للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العرض - التعقيب والمناقشة

العرض

الرئيس (الشيخ بكر أبو زيد) :

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

موضوع هذه الجلسة هو (استثمار موارد الأوقاف) ، والعارض هو فضيلة الشيخ خليفة بابكر الحسن.

العارض الشيخ خليفة بابكر الحسن:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

السيد الرئيس، السادة الأعضاء،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

مع التهنئة لمعالي الرئيس بتجديد مدته، والتمنيات له بالتوفيق إن شاء الله. وبعد ذلك يسرني أن أقدم لكم عرضاً لبحوث الجلسة الخامسة من جلسات هذه الدورة، والبحوث تدور حول استثمار موارد الأوقاف (الأحباس) ، قام بإعدادها السادة الأساتذة الآتي ذكرهم وفق تسلسلهم: فضيلة الدكتور إدريس خليفة، فضيلة الشيخ كمال الدين جعيط، فضيلة الشيخ عبد الله بن بيه.

وقد التزم الأساتذة العنوان المقترح من المجمع وهو: استثمار موارد الأوقاف، ما عدا باحثاً واحداً منهم جعل عنوان بحثه، أثر المصلحة في الوقف وفي كل الأحوال فإن البحوث المشار إليها قد غطت موضوع البحث وعالجته من كل جوانبه، والعناصر التي تكاد تكون البحوث مجمعة على تناولها هي: تعريف الوقف، وبيان ركنه، ومشروعيته وتاريخه، توطئة للحديث عن استثماره، تعريف الاستثمار مع بيان صلة الوقف بالاستثمار، ووسائل الاستثمار وطرقه المطبق منها والمتصور، وبما أن الحديث عن تعريف الوقف والقضايا المتصلة به كأركانه وحكمه ولزومه قضايا معروفة كما أن الحديث عنها يجيء بمثابة التوطئة للحديث عن الاستثمار، فسوف تكون نقطة البداية في هذا التلخيص بتعريف الاستثمار الذي انتهى أغلب الباحثين إلى أنه: عبارة عن استخدام الأموال في الإنتاج إما مباشرة بشراء الآلات والمواد الأولية، وإما بطريق غير مباشر كشراء الأسهم والسندات، هذا هو التعريف الذي تكاد أن تكون كل البحوث قد أجمعت عليه. وحكم الاستثمار مستحب في الأموال القابلة له بما فيه من أوجه النفع، وبعد ذلك فإن الاستثمار وثيق الصلة بطبيعة الوقف نفسه، لأن الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهذه المنفعة لا تكون إلا عن طريق الاستثمار، ومن هنا كانت العلاقة الوثيقة بين الوقف والاستثمار.

وللفقهاء إشارات كثيرة في هذا المعنى، من ذلك، ما جاء في (نهاية المحتاج) : شرط الموقوف أن يكون عيناً معينة مملوكة ملكاً يقبل النقل يحصل منها مع بقاء عينها فائدة أو مصلحة. فالفائدة والمصلحة والثمرة والريع أمور ملاحظة دائماً في الوقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>