للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي سندات المقارضة يوزع المبلغ إلى وحدات متساوية القيمة، وكل من يملك وحدة يملك حصة شائعة في رأس مال المضاربة، ويتم هذا بعد دراسة التكلفة المتوقعة في كل مشروع لتمثل تلك التكلفة رأس مال المضاربة، ثم يوزع رأس المال بعد تقديره إلى سندات وتعطى هذه السندات لمن يحملونها ويشتركون في المضاربة، ويأخذ أصحاب الصكوك من عائد الربح الذي يكون بعد ذلك بحسب ما يتم الاتفاق عليه حين الإصدار في النشرات الخاصة بذلك، وحملة الصكوك هم أرباب المال، وفي حالة سندات المقارضة في الوقف فإن إدارة الوقف هي المضارب، وقد أجاز هذه الصيغة مجمع الفقه الإسلامي قبل هذا وضبطها بالشروط اللازمة التي تضمن سلامتها من الناحية الشرعية، وبتطبيق هذه الصيغة على الوقف تكون واحدة من طرق استثماره، إلا أنه قد تبدو بعض المحاذير من هذه المعاملة.

المحذور الأول: ضمان السندات عند انتهاء أجلها إذا عجزت إدارة الوقف عن إتمام المشروع، لأن إدارة الوقف مضارب، والمضارب أمين لا يضمن إلا في حالة التعدي أو التقصير، وقد عالج المجمع المحذور بعدم منعه من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة من عائد المشروع ووضعها كاحتياط خاص لمعالجة مخاطر خسارة رأس المال، أو النص على طرف ثالث منفصل بشخصيته وذمته المالية للتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في المشروع على أن يكون هذا الالتزام مستقلاً عن عقد المضاربة وبحيث لا يترتب عليه أثر قضائي إذا لم يقم هذا الطرف بالوفاء بما تبرع به.

المحذور الثاني: أن هذه الصيغة قد تؤدي إلى ملكية الممولين – حملة السندات - لحصة مشاعة في المشروع مما يؤدي ضمناً إلى تملكهم الجزئي لأرض الوقف، والرد على ذلك بأن سندات المقارضة يمكن أن يكون المالكون لها من الموقوف عليهم أو أن جزءاً من المالكين يمكن أن يكون من الموقوف عليهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>