للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢-الصيغة الثانية: هي صيغة الاستصناع وهي من الصيغ الإسلامية المقرة المعروفة، ويمكن استخدامه في الوقف بأن تعلن إدارة الوقف عن استعدادها للسماح لجهة تمويلية بأن تقوم ببناء على صفة معينة على أرض الوقف مع تحديد أجل يتم فيه تسليم البناء وتحديد الثمن الذي تشتريه به إدارة الوقف (المستصنع) ويمكن أن يكون ذلك الثمن مؤجلاً كله وموزعاً على أقساط معلومة الآجال محددة، ولإدارة الوقف أن تقوم بدفع الثمن سواء كان مؤجلاً أو على أقساط من أي عوائد أخرى للوقف، كريع قديم مثلاً، فإن لم يكن للوقف ريع قديم يدفع منه الثمن يؤجر البناء ويسدد منه الثمن على أقساط بنهايتها يؤول البناء والأرض إلى الوقف وذلك كله بمراعاة الضوابط التي أقرها المجمع للاستصناع.

وقد يقال عن الحالة الأخيرة بأنها تدخل في البيع بالتقسيط فكأنما الجهة المصنعة قد صنعت البناء وقامت ببيعه لإدارة الوقف، لكن هذا مناقش بأن البناء قد تم بناء على اتفاق مسبق وبمواصفات معينة فهو استصناع، هذا فضلاً عن أن الاستصناع عند الحنفية بيع والمعقود عليه فيه هو العين المطلوب صنعها لا عمل الصانع، وعليه فإن الصانع لو أتى بما لم يصنعه أو صنعه غيره قبل العقد وكان مطابقاً للأوصاف المشروطة جاز ذلك.

٣-الصورة الثالثة من الصور المقترحة: المشاركة المتناقصة: وهي الأخرى صورة حديثة مشتقة من عقد الشراكة الذي هو عبارة عن عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح، وصورة المشاركة المتناقصة أن يشترك الوقف بأعيانه بعد تقييمها مع ممولين يتولون تكلفة الإنشاءات على أرض الوقف وبعد تتمة الإنشاءات تؤجر، ويأخذ كل من الممولين وجهة الوقف نصيبه من تلك الأجرة بحسب نصيبه في رأس المال، فجهة الوقف تأخذ نسبة تقابل الأرض أو الموجودات الأصلية التي دخلت بها الشركة، والممولون يأخذون نسبة تقابل المبالغ التي أنفقوها في التعمير، ويتم الاتفاق أيضاً بأن تقوم جهة الوقف بشراء المنشآت بأقساط مستخدمة في ذلك نصيبها من أجرة المنشآت ويستمر ذلك إلى أن تكتمل ملكية المنشآت لجهة الوقف فتكمل لها ملكية الأرض والمنشآت.

٤-الصورة الرابعة: الإجارة التمويلية مع البيع بالتقسيط، وهذه الصيغة الآن محل دراسة ولم يدل فيه المجمع برأي حتى الآن ولهذا أتجاوزها.

<<  <  ج: ص:  >  >>