للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفقات الصيانة والتأمين:

من الواضح أن المؤجر مطالب بإبقاء العين المؤجرة بحالة يستطيع معها المستأجر استخلاص منافعها المتعاقد عليها لذلك فقد أقر مجمع الفقه الإسلامي، أن تبعة الهلاك والتعيب تكون على البنك (المؤجر) بصفته مالكاً (١) ، ويبدو أن للعرف أثراً كبيراً في تحديد ما يقع على المؤجر من أعمال الصيانة (٢) .

ذلك لأن مسؤولية المؤجر تقتصر على الصيانة والإصلاح اللازمين لتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، أما إذا ما كانت الصيانة لاستيفاء المنافع مثل مراجعة معايير الحرارة، والمياه، والزيوت، وأعمال الصيانة الوقائية الدورية، فإنها تقع على عاتق المستأجر (٣) .


(١) قرار المجمع رقم (١) في دورته الثالثة، ٨-١٣/٢/١٤٠٧هـ (١١-١٦/١٠/١٩٨٦م) .
(٢) أبو سليمان، ص٦٨؛ وحسين حامد حسان: "المسؤولية عن أعمال الصيانة في إجارة المعدات"، بحث غير مطبوع: ص٦-٧.
(٣) حسن حامد حسان؛ المرجع السابق، ص٢-٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>