(٢) حاشية ابن عابدين، ط. دار إحياء التراث العربي ببيروت عام ١٤٠٧هـ: ٥/٢؛ ويراجع تحفة الفقهاء للسمرقندي، ط. قطر: ٢/٥١٤. (٣) هذا وقد وردت على التعريفين بعض الاعتراضات منها: أنهما غير مانعين من دخول النكاح، وقد أجاب صاحب تكملة فتح القدير: ٩/٥٨، بأن الإجارة عقد على المنافع بعوض، أو تمليك.. في حين أن النكاح عقد على العين نفسها فقال: "المملوك بالنكاح في حكم العين حتى لا ينعقد إلا مؤبداً ... ". (٤) مواهب الجليل، ط. دار الكتب العلمية ببيروت عام ١٤١٧هـ: ٧/٤٩٣. (٥) المرجع السابق نفسه. (٦) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، ط. عيسى الحلبي بالقاهرة: ٤/٢؛ ويراجع لمزيد من التفصيل: المدونة للإمام مالك، ط. السعادة بمصر عام ١٣٢٣هـ؛ وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس، ط. دار الغرب الإسلامي: ٢/٨٣٥؛ وشرح الخرشي، ط. بولاق بمصر ١٣١٧هـ: ٧/٢؛ وبلغة السالك، ط. عيسى الحلبي بالقاهرة: ٣/١١٧؛ والاستذكار لابن عبد البر، ط. مؤسسة الرسالة: ٢١/٢٤٥؛ والتمهيد لابن عبد البر، ط. مجموعة التحف والنفائس الدولية للنشر والتوزيع بالسعودية: ١٢/٣٤٥. (٧) الغاية القصوى في دراية الفتوى للبيضاوي، تحقيق د. علي القره داغي، ط. دار الإصلاح بالدمام: ٢/٦١٩؛ ويراجع روضة الطالبين، ط. المكتب الإسلامي بدمشق: ٥/١٧٣؛ والأم، ط. دار المعرفة: ٤/١٤؛ وحاشية القليوبي وعميرة على شرح المحلى، ط. دار إحياء الكتب العربية بمصر: ٣/٦٧؛ وفتح العزيز بهامش المجموع: ١٢/١٧٥؛ والحاوي الكبير، ط. دار الكتب العلمية ببيروت:٧/٣٨٨. (٨) المغني لابن قدامة، ط. الرياض الحديثة: ٥/٤٣٣؛ ويراجع المبدع في شرح المقنع، ط. المكتب الإسلامي: ٥/٨٢. (٩) منتهى الإرادات، مع شرح البهوتي، ط. عالم الكتب العلمية ببيروت: ٢/٢٤١. (١٠) المحلي لابن حزم، ط. دار الاتحاد العربي للطباعة بمصر: ٩/٣. (١١) الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري، ط. دار النهضة العربية بالقاهرة: ٦/٣؛ وعقد الإيجار للدكتور سليمان مرقس الطبعة الثانية بالقاهرة، ١٩٥٤م، ص٥.