للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب-الإيجار المقترن بوعد بالبيع (١) (location – accession) :

العقد المسمى بالإيجار المقترن بوعد بالبيع، ومن ثم يخضع لأحكام قانون ١٢/٧/١٩٨٤م، هو العقد الذي تتوافر فيه ثلاثة عناصر:

١-وعد بالبيع يلتزم به (المؤجر – المالك) لصالح (المستأجر – المتملك) إذا أبدى هذا الأخير رغبته في شراء العقار خلال مدة معينة.

٢-الانتفاع بالعقار –مقابل عوض- لمدة سابقة على انتقال الملكية.

٣-الوفاء –حتى وقت مزاولة حق الخيار - بالأجرة ومقابل (الحق الشخصي لنقل ملكية المال) .

فإذا تخلف أحد هذه العناصر الثلاثة، فإن العقد لا يخضع لأحكام قانون ١٢/٧/١٩٨٤، بل يعتبر مجرد بيع إيجاري، أو إيجاراً مقترناً بوعد بالتمليك، تطبق عليه أحكام قانون: ١٣/٧/١٩٧٩م، السابق الإشارة إليه. أما إذا توافرت هذه العناصر الثلاثة، فإن قانون ١٩٨٤م يمنح (المستأجر – المشتري) سلطة إدارة العقار طوال مدة الانتفاع، وإذا لم يبد رغبته في شرائه خلال المدة المعينة يلتزم (المؤجر – البائع) برد المبالغ المستحقة له، ولا يحتفظ إلا بتعويض يساوي ١? من ثمن المبيع (٢) .

جـ- التمويل الإيجاري (leasing) أو (٣) (credit – bail) :

ظهر هذا العقد في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي عام ١٩٥٣م تحت اسم (leasing) ، ثم انتقلت فكرته إلى فرنسا حوالي عام ١٩٦٢م، تحت اسم (credit – bail) وبعد ذلك ظهر في مصر تحت اسم (التأجير المالي) (٤) . وتتلخص فكرة هذا العقد في وجود علاقة ذات أطراف ثلاثة: الطرف الأول يسعى لاستئجار معدات وتجهيزات وآلات وعقارات لاستخدامها في مشروع إنتاجي.

والطرف الثاني يتمثل في الشركات المتخصصة في إنتاج وبيع هذه الأجهزة.

أما الطرف الثالث فهو مؤسسة ائتمان لتمويل المشروعات، تشتري هذه الأجهزة أو العقارات من الشركات المتخصصة، وتؤجرها لصاحب المشروع الإنتاجي لمدة تقارب العمر الافتراضي لهذه الأجهزة بأجر مرتفع يضمن لها استرداد ثمن الأجهزة أو العقارات مع هامش ربح مناسب، وبانتهاء مدة الإيجار يستطيع المستأجر: إما إنهاء العقد ورد الأشياء المؤجرة، وإما تملك العقار والأجهزة، نتيجة وعد انفرادي سابق وبثمن غالباً ما يتفق عليه عند بداية التعاقد، وإما تجديد عقد الإيجار لمدة أخرى بأجر أقل (٥) .

وإزاء انتشار هذا العقد بصورة مذهلة، تدخل المشرع الفرنسي لتنظيمه في: ٢/٧/١٩٦٦م ثم في ٦/١/١٩٨٦م، وراقبت محكمة النقض بدقة تطبيقاته المختلفة، حتى إنها حكمت في ١٩/١١/١٩٩١م بأن التمويل الإيجاري لا يمكن أن يمارسه بصفة معتادة إلا المؤسسات الائتمانية، وإلا اعتبر العقد باطلاً (٦) ، أما تكييف هذا العقد فلا يزال الفقه القانوني مختلفاً عليه نظراً لطبيعته المركبة، ولو أن القضاء قد اعتبره إيجاراً يتضمن كثيراً من الشروط الجزائية، وليس بيعاً ائتمانياً (٧) .


(١) إبراهيم أبو الليل، المرجع السابق، ص ٢٨ – ٣١؛ مالوري واين، المرجع السابق، ص ٤٣٢ – ٤٣٤؛ وانظر كذلك: Thirio. Le bail avec Promesse de vene. Th. Nancy ١٩٣٠. Lancereau, Les contrats de location –vente et de la location as – sortis d. une promesse de vente et la loi du ١٣. ٧. ١٩٧٩. Rev. dr imm. ١٩٨٠. N @ ١. P.٢٢. f. Benac – Schmidt. Le Contrat de Promesse \ unilaterale de vente. Paris ١٩٨٣. M. Dagot et D. lepeitier. La location – accession. litec ١٩٨٥. P. Walet et A. Durance. La location, accession, Masson ١٩٨٨.
(٢) وقد يصل في بعض الحالات الاستثنائية إلى (٣?) كما ورد في المادة (١) .
(٣) إبراهيم أبو الليل، المرجع السابق ص٣١ – ٤٠، ص ٣١٧ – ٣٢٤؛ مالوري وايني، المرجع السابق، ص ٤٣٤ – ٤٤٢؛ وانظر كذلك: J. Coillot. Initition au leasing ou credit – bail, ٢e de ١٩٧٩. M. Giovanoli, le credit – bail (leasing) en Europe, litec ١٩٨٠.
(٤) إبراهيم أبو الليل، المرجع السابق، ص ٣١٧-٣٢٠، والمراجع التي ذكرها فايز نعيم رضوان، عقد الائتمان الإيجاري. القاهرة: ١٩٨٥. هاني دويدار. النظام القانوني للتأجير التمويلي. الإسكندرية: ١٩٩٣م.
(٥) إبراهيم أبو الليل، المرجع السابق، ص ٣٤/٣٥، والمراجع التي أشار إليها.
(٦) com. ١٩.١١.١٩٩١. B. Iv.n ٣٤٧:D.. ٩١. I.R.. ٣٣. J. C. P. ٩٢. IV, ٢٧٦.
(٧) انظر على سبيل المثال: حكم محكمة (لاروشيل) التجارية في ٢٦/٦/١٩٦٤: (J.CP.. ٦٥.II. ١٤٣٣١. N. J. m. Leloup) .

<<  <  ج: ص:  >  >>