لم يتعرض القانون المدني الأردني لحكم الإيجار المنتهي بالتمليك لا في النظرية العامة للعقد، ولا في عقد البيع أو عقد الإيجار، إلا ما جاء في المادة (٤٨٧) من أنه:
١-يجوز للبائع إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً أن يشترط تعليق نقل الملكية إلى المشتري حتى يؤدي جميع الثمن ولو تم تسليم المبيع.
٢-وإذا تم استيفاء الثمن تعتبر ملكية المشتري مستندة إلى وقت البيع.
وقد جاء في المذكرات الإيضاحية – تعليقاً على هذه المادة – (هذا الحكم يعرف من مراجعة المواد (١٨٧ – ١٨٨) من المجلة وشرحها لعلي حيدر، و (٤٥٤- ٤٥٥) من مرشد الحيران، وهي تقابل المواد (٣٩٧) مشروع أردني، و (٣٩٨) سوري، و (٥٣٤) عراقي) (١) .
أما الإحالة إلى المواد (١٨٧ –١٨٨) مجلة، (٤٥٤ – ٤٥٥) مرشد الحيران، فهي محل شك، لأن اشتراط البائع تعليق نقل الملكية إلى المشتري حتى يؤدي جميع الثمن لم يكن جائزاً في ظل مجلة الأحكام العدلية، ولأن المادتين (٤٥٤-٤٥٥) من مرشد الحيران تتعلقان بحق البائع في حبس المبيع لاستيفاء جميع الثمن ولو قدم المشتري رهناً أو كفيلاً.