للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني

موقف القانون الأردني من الإيجار المنتهي بالتمليك

الفرع الأول: القانون المدني.

لم يتعرض القانون المدني الأردني لحكم الإيجار المنتهي بالتمليك لا في النظرية العامة للعقد، ولا في عقد البيع أو عقد الإيجار، إلا ما جاء في المادة (٤٨٧) من أنه:

١-يجوز للبائع إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً أن يشترط تعليق نقل الملكية إلى المشتري حتى يؤدي جميع الثمن ولو تم تسليم المبيع.

٢-وإذا تم استيفاء الثمن تعتبر ملكية المشتري مستندة إلى وقت البيع.

وقد جاء في المذكرات الإيضاحية – تعليقاً على هذه المادة – (هذا الحكم يعرف من مراجعة المواد (١٨٧ – ١٨٨) من المجلة وشرحها لعلي حيدر، و (٤٥٤- ٤٥٥) من مرشد الحيران، وهي تقابل المواد (٣٩٧) مشروع أردني، و (٣٩٨) سوري، و (٥٣٤) عراقي) (١) .

أما الإحالة إلى المواد (١٨٧ –١٨٨) مجلة، (٤٥٤ – ٤٥٥) مرشد الحيران، فهي محل شك، لأن اشتراط البائع تعليق نقل الملكية إلى المشتري حتى يؤدي جميع الثمن لم يكن جائزاً في ظل مجلة الأحكام العدلية، ولأن المادتين (٤٥٤-٤٥٥) من مرشد الحيران تتعلقان بحق البائع في حبس المبيع لاستيفاء جميع الثمن ولو قدم المشتري رهناً أو كفيلاً.


(١) المذكرات الإيضاحية، مرجع سابق: ٢/٥٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>