للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعقد المقاولة وعقد التوريد هما العقدان اللذان يكثر فيهما اشتراط الشرط الجزائي في حالة عدم التنفيذ، وفي حالة التأخير في التنفيذ، ولا خلاف بين الفقهاء المعاصرين في جواز الشرط الجزائي فيهما في حالة عدم التنفيذ، ولكن بعض الباحثين نازع في جواز الشرط الجزائي فيهما في حالة التأخير في التنفيذ.

يقول الدكتور رفيق المصري في بحثه عن (مناقصات العقود الإدارية، عقود التوريد ومقاولات الأشغال العامة) ٢ – ١٨ رأينا في الشرط الجزائي: التمييز بين التخلف والتأخير

١- وعلى هذا فإن الرأي في الشرط الجزائي إن كان لعدم التنفيذ فهو جائز، ويأخذ حكم العربون (١) .

٢- وإن كان اشتراط الشرط لأجل التأخير في التنفيذ فإنه غير جائز، لأنه يكون في حكم ربا النسيئة، والله أعلم.

وبهذا نكون قد ميزنا في الشرط الجزائي بين التخلف (عدم التنفيذ) والتأخير، وبهذا تمتنع غرامات التأخير في عقد التوريد (٢) .

ويؤيد الدكتور رفيق رأيه هذا بقوله:

(إذا اعتبرنا أن المبيع المستحق في أجل محدد ضرب من الالتزام (الدين) فإن في غرامة التأخير شبهة ربا النسيئة: تقضي أو تربي (٣) .

ووافق الدكتور رفيقًا كل من الشيخ حسن الجواهري (٤) ، والدكتور على محيي الدين القره داغي (٥) ، ولست معهم في هذا الرأي، لأن ما استدل به الدكتور رفيق غير مقبول عندي، واستدلال الدكتور رفيق هو: (أن المبيع المستحق التسليم في أجل محدد ضرب من الالتزام (الدَّيْن)) .


(١) الشرط الجزائي لا يأخذ حكم العربون لا فقهًا ولا قانونًا، انظر، ص ٥٥.
(٢) ويلحظ أن الدكتور رفيقًا لا يفرق بين غرامات التأخير والشرط الجزائي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد التاسع الجزء الثاني: ٢٣٥ / ٢٣٦.
(٣) المصدر السابق، ص ٢٣٢.
(٤) المصدرالسابق، ص ٣١٠.
(٥) المصدر السابق، ص ٣٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>