للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففي هذا القرار الجزئية هذه غير واضحة ولذلك أنا قلت: ينبغي ألا يفهم هذا من القرار لأن القرار لم يصدر بناء على دراسة للشرط الجزائي، وإنما جاء ذكر الشرط الجزائي عرضًا في بعض البحوث عن عقد الاستصناع، والقرار لم يقصد منه بيان أحكام الشرط الجزائي كلها وإنما قصد منه جواز اشتراطه في عقد الاستصناع بصفة عامة، فيجب أن يخضع لكل شروط ثبوت التعويض في الشرط الجزائي.

ويلاحظ أيضًا – وهذه نقطة أشار إليها بعض المتحدثين – أن القرار لم يفرق بين ما إذا كان الشرط الجزائي على الصانع إذا أخل بالتزامه أو على المستصنع إذا أخل بالتزامه في دفع الثمن في موعده. والواجب التفرقة بينهم لأن الشرط الجزائي يجوز اشتراطه على الصانع ولا يجوز اشتراطه على المستصنع، لأن اشتراطه على المستصنع إذا تأخر في الدفع ربا محرم من غير شك.

وقد جاء في بعض البحوث التي سبق وأن قدمت في ذلك إلى أن هذا الشرط الجزائي يسري في الحالتين، وهذا خطأ واضح.

الحالة الثانية هي عقد البيع بالتقسيط والذي ورد فيه أيضًا قرار من المجمع، وهو: (يجوز شرعًا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط) . هذا شرط جزائي منصوص عليه في القوانين، القانون المدني المصري ينص على هذا الشرط، وإن كان هذا في الواقع لا يوجد فيه تعويض مالي لكنه تعويض من ناحية أخرى، لا مانع فيه، وقبلته القوانين وأقره المجمع فهو مقبول شرعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>