القرار الثاني هو عقد السلم، فأصدر مجمع الفقه القرار التالي:(لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير) .
هذه هي القرارات التي صدرت والتي ضمنت مضمونها كلها فيما اقترحته من قرارات.
انتقل بعد هذا إلى كلام الدكتور عبد الستار واعتراضه على الاقتراح الخامس الذي ينص على:" لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادة، أو أثبت – وهذا هو موضع الاعتراض الثاني – أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد ". يعترض الدكتور عبد الستار على العبارة الأخيرة ويريد أن يطبق الشرط الجزائي سواء حدث ضرر أم لم يحدث. هذا هدم للشرط الجزائي من أصله، لأن الشرط الجزائي هو:(تقدير اتفاقي عن التعويض) ، فتطبق عليه شروط التعويض كاملة، وجميع القوانين نصت على هذا، على أنه لابد من حدوث ضرر. لكن هذا الحدوث مفترض بحكم اتفاق الطرفين فالطرف الذي يدعي أنه لم يحدث ضرر عليه أن يثبته، إذا لم يثبته فالضرر حاصل، ولهذا اعتراض الدكتور عبد الستار لا محل له في نظري.
أيضًا الدكتور عبد الستار اعترض على عبارتي بأنه لا يوجد نص في القرآن ولا في السنة ولا من فقيه من المتقدمين، وجاء بمسألة عارضه فيها السيد الرئيس وهي عبارة المغني، لا علاقة لها بموضوعي، المدار ليس على الزمن، المدار على التعويض عن الضرر، هل حدث ضرر أو لم يحدث؟ هذا هو مدار التعويض، لا علاقة لهذا بالزمن، وهذا كما قلت لكم هو الذي مشت عليه جميع القوانين ولذلك تطبق كل الشروط التي تطبق في حالة التعويض.