للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدكتور عبد السلام العبادي:

بسم الله الرحمن الرحيم

عندي تعليق على الموضوع الذي طرحته أنا، أنا لم أعط رأيًّا في الموضوع، بمعنى أنني لم أقل هذا والذي يجب أن يتبنى إنما طلبنا أن تتصدى البحوث وأن يتصدى المجمع لهذه المسألة، وحقيقة عندما قال الشيخ ابن بيه: هذا التنديد الواسع في هذا الأمر، والذي قال به بعض الباحثين، نعم هنالك موسر وهنالك معسر. الموسر عليه أن يدفع والمعسر ينظر حتى يوسر. لكن سؤالنا عن الموسر الذي لا يدفع لذلك كل الذين تصدوا لهذه القضية بالحل الذي ذكرته اشترطوا أن يكون الشخص غير معسر، أما إذا كان معسرًا فلا خلاف بأنه يجب أن ينظر حتى يوسر، ثم القول بأن العقوبة – عقوبة السجن – إجماع، واقتراح فضيلته بالحجر أو بالحجز على أموال المدين هي عقوبة مالية، المطلوب من هذا المجمع قبل أن يحسم في هذا الأمر ويتخذ قرارًا أن يكون لديه مجموعة من البحوث وأن يكون لديه تصدي لهذه القضية حتى إذا قلنا بالتحريم قلنا بناء على استقصاء وبحث واستدلال، وإذا قلنا أيضًا بالجواز ضمن ما اقترحه هؤلاء الأخوة قلنا أيضًا بناء على معرفة وإدراك للمعاني التي أقاموا عليها رأيهم وكلامهم.

نعم هذه القضية كبيرة كما أشار إليها بعض الأخوة ولذلك فالحسم في هذا الموضوع بهذه الطريقة واعتبارها إحياء لمفاهيم الجاهلية بهذا الأسلوب الذي تستعمل فيه العبارات الشديدة، حقيقة يجب ألا يكون إلا بعد بحث واستقصاء.

وأحب أن أقول لأخي الكريم إن المديونية والبنك الدولي ليس مشكلتها مشكلة الشرط الجزائي، مشكلتها مشكلة الاقتراض بربا، الأصل في القروض أنها قروض ربوية، أما موضوع أن الفوائد تزيد بتأخير السداد فهذا موضوع لاحق ولا علاقة له بالشرط الجزائي وشكرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>