اعترض علي في اعتباري غرامات التأخير من الشرط الجزائي ونسبة ذلك للسنهوري.
أما الأول فقد سبق الرد عليه، وأما الثاني فقد قال السنهوري بالنص:" شروط المقاولة قد تتضمن شرطًا جزائيًّا يلزم المقاول بدفع مبلغ معين عن كل يوم أو أسبوع يتأخر فيه المقاول عن تسليم العمل "، وقد نقل الضرير نفسه هذا النص، أليست هذه غرامات تأخير أو شرطًا جزائيًّا عن التأخير؟
وقال أيضًا: إن المملكة العربية السعودية لا تأخذ بالتعويض الاتفاقي للضرر – أي لا تأخذ بالشرط الجزائي – وإنما تفرض غرامة على المقاول المتأخر أليست غرامة التأخير هنا في معنى الشرط الجزائي في حال التأخير؟
تعليقي على ورقة الدكتور حمداتي، لم يستعرض صور الشرط الجزائي، وأجاز الشرط الجزائي بجميع صوره دون استعراض لها، وحكم أن الشرط الجزائي ذو أصول إسلامية لكن ما أراده؟ ربما أضاف أهل القانون صورًا أخرى أو تعديلًا، ولم يبين حكم غرامات التأخير في المناقصات.
وأما باقي البحوث فقد وصلتني متأخرة لم أستطع الإطلاع عليها.