عندي تعليق أو سؤال لأستاذي الشيخ الضرير ولسائر الأساتذة الباحثين في الشرط الجزائي: لو اتفق المتداينان في بيع التقسيط على حلول باقي الأقساط بقيمتها الاسمية لا الحالية إذا تخلف أو تأخر المدين في دفع أحد الأقساط هل يجوز بناء على الشرط الجزائي تعويض فيه معنى الجزاء والعقوبة؟ رأيت ورأى معي باحثون آخرون أن الشرط الجزائي في حالة عدم التنفيذ جائز وفي حالة التأخر في التنفيذ غير جائز. ورأى أستاذنا أن كليهما جائز، لأننا هاهنا أمام التزام لا دين، لكني أسال أستاذنا الضرير: هل بمجرد العدول عن لفظ الالتزام تنجلي الشبهة لدينا، شبهة ربا النسيئة؟ أليس ثمة تقارب بين الالتزام والدين أليس الدين نوعًا من الالتزام؟ ثم لماذا رأى الشيخ الضرير جواز الشرط الجزائي عند التأخر في التوريد ولم ير جوازه عند التأخر في السلم فأي فرق هاهنا بين التوريد والسلم؟
أجاز شيخنا أيضًا الشرط الجزائي على الصانع ومنعه على المستصنع أما كان الأولى أن يمنعه عليهما معًا؟
إن المسألة بحاجة إلى مناقشة أكبر من مجرد تهريبها من الدين إلى الالتزام، ويبقى الشرط الجزائي في حالة التأخير موضع شبهة لم يناقشها الضرير المناقشة الكافية.
قال أيضًا:" والفرق كبير جدًا بين الالتزام والدين ".
أقول: هذه مبالغة كبيرة جدًا. أليس المسلم إليه كالمورد كلاهما يلتزم بتسليم كمية محددة من السلع؟ فأين هذا الفرق الكبير جدا؟! سؤال: لو أن المناقصة غير حكومية بل هي بين طرفين كلاهما من القطاع الخاص وكانت هناك غرامات تأخير أفليست هذه الغرامات من باب الشرط الجزائي؟ ربما يكون سبب ما ذهب إليه الدكتور الضرير هو أنه رأى أن الشرط الجزائي ليس عقوبة وقد سبق الاعتراض على هذا.