للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦- قال تعالى في ذيل الآية السابقة: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} فإن الرجوع بدون رضاء الطرف الآخر ليس تجارة ولا عن تراض فلا يكون الرجوع داخلًا في الاستثناء، فلا يجوز أكل المال الذي أخذ بفسخ أحد الطرفين من دون رضا صاحبه.

٧- قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١] فإن عمومه يشمل ما بعد عقد التوريد حتى في صورة فسخ أحد الطرفين من دون رضاء صاحبه، ومعنى أوفوا بالعقود هو عدم تأثير الفسخ من جانب واحد وهو معنى اللزوم.

٨- يمكن الاستدلال على اللزوم بصحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((البيعان بالخيار ما لم يفترقا)) (١) فمع حصول عقد التوريد والافتراق يكون العقد مشمولًا للزوم.

٩- صحيحة عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ((المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز)) (٢) . فإن الشرط لغة هو مطلق الالتزام، فيشتمل الالتزام بعقد التوريد ووجوبه، وحينئذ يكون فسخ أحد الطرفين من دون رضا صاحبه منافيًّا لوجوب التزام المسلم عند التزامه (٣) .

هل يثبت خيار العيب وخيار فوات الوصف ونحوهما في عقد التوريد؟

أقول: إذا بنينا على أن التوريد عقد يجب الوفاء به فيكون حاله كحال بقية العقود بالنسبة لأحكام الخيار فيه وتوضيح ذلك:

١- خيار المجلس:

يثبت خيار المجلس للطرفين في عقد التوريد إذا كان عقد التوريد عقد بيع وكان فيه مكان للعقد، وينقضي هذا الخيار بالافتراق، لما دل من النصوص المستفيضة على ثبوت خيار المجلس في عقد البيع، ومن النصوص: صحيحة الفضيل بن يسار عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قلت له. . . وما الشرط في غير الحيوان؟ (أي وما الخيار في غير الحيوان) ؟ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما (٤) . ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: (المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا) (٥) .


(١) وسائل الشيعة: ج ١٢ باب (١) من أبواب الخيار وراجع ح ٢ وح ٣ وح٤ وغيرها.
(٢) المصدر السابق: باب (٦) من أبواب الخيار ح ٢.
(٣) راجع هذه الأدلة في مكاسب الشيخ الأنصاري: ١ / ٨٥ الطبعة الحجرية.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٢ باب (١) من الخيار ح ٣.
(٥) المصدر السابق باب (٣) من الخيار ح ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>