(٢) ذهب أكثر علماء الشيعة إلى جواز الشرط الجزائي في عقد الإجارة، واستدولا بقاعدة المسلمون عند شروطهم وصحيح الحلبي قال: " كنت قاعدًا عند قاضي من القضاة وعنده أبو جعفر (الإمام الباقر عليه السلام) جالس، فأتاه رجلان فقال أحدهما: إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعًا إلى بعض المعادن واشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنها سوق أخوف أن يفوتني، فإن احتبست عن ذلك حططت من الكرى لكل يوم احتبسته كذا وكذا، وإنه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوم؟ فقال القاضي: هذا شرط فاسد وفه كراه، فلما قام الرجل أقبل إلى أبو جعفر (الإمام الباقر عليه السلام) فقال: " شرط هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه ". وسائل الشيعة: ج ١٣ باب (١٣) من الإجارة ح ٢. وبما أنه لا فرق بين الإجارة وبقية البيوع خصوصًا إذا جعلنا الدليل قاعدة (المسلمون عند شروطهم) فيكون الشرط الجزائي صحيحًا لم يكن هناك نهى عنه.