للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصورة الثالثة:

طلب المشتري الضمان بصورة الشرط الجزائي (الغرامة) عند مخالفة بعض الشروط المشترطة عليه في العقد. وهذه الصورة من الغرامة صحيحة أيضًا وذلك: لأن المشترط إذا لم يسلم له الشرط فيكون له خيار تخلف الشرط، وحينئذ يكون دفع الغرامة له في قبال عدم فسخه وإبقائه للمعاملة، فالشرط الجزائي (الغرامة) يكون إما في قبال إسقاط خياره أو عدم إعماله وإن كان الخيار موجودًا، ودفع الغرامة (المال) في مقابل ذلك أمر جائز.

الصورة الرابعة:

طلب المشتري الضمان بصورة الشرط الجزائي (الغرامة) عند عدم تسليم البضاعة في التاريخ المعين وتسليمها بعد ذلك بشهر أو أكثر.

وفي هذه الصورة لا يكون الشرط الجزائي صحيحًا وذلك لمحذور الربا الجاهلي في هذا الشرط الجزائي، فنحن وإن قبلنا الشرط الجزائي في الإجارة على الأعمال وفي البيوع، إلا أنه مختص بما لم يؤد إلى محذور باطل شرعًا، وهنا يكون الشرط الجزائي مؤدياً إلى محذور الربا فيكون باطلًا. وتوضيح ذلك: أن المثمن هنا ما دم كليًّا في الذمة ومؤجلًا إلى أجل، فإن أخر إلى أزيد من الأجل المتفق عليه في العقد في مقابل الشرط الجزائي الذي هو غرامة على التأخير صار ربا جاهليًّا وهو محرم في الشريعة الإسلامية.

الصورة الخامسة:

وهي أن يطلب المشتري ضمان الضرر الذي يحصل عند عدم قيام البائع بما يجب عليه من تسليم البضاعة نهائيًّا، وهذا الضمان للضرر شرط صحيح يجب الوفاء به لما قلناه من أنه يؤول إلى أن حق الفسخ في العقد اللازم لا يرضى به المشتري إلا بتعويض ضرره من قبل البائع، فإذا عوض الضرر رضي المشتري بالفسخ من قبل البائع. ولكن هذا الضمان متوقف على إثبات الضرر وتقديره لأنه تعويض والتعويض فرع التضرر الثابت وتقديره. وهذا بخلاف الشرط الجزائي الذي هو غرامة حيث يكون الضرر فيها مفترضًا ولا يلزم إثباته، ولا يستطيع المتعاقد الاحتجاج بعدم وقوعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>