وعقد المناقصة: عقد جديد لم يرد له ذكر في القرآن والسنة والفقه بخلاف عقد المزايدة الوارد في السنة والفقه.
تعريف المناقصة: هي " إرساء العقد على أفضل العروض – عند وجود العروض المتعددة في وقت واحد عرفًا – " وهذا الإرساء قد يتضمن تمليكًا إذا تعلقت المناقصة على توريد سلعة من السلع، وقد يتضمن تمليك منفعة إذا تعلقت المناقصة على الانتفاع، وقد يتضمن عقد إجارة إذا كانت المناقصة قد تعلقت على الأعمال (المقاولات) وهكذا فالمناقصة التي هي إرساء العقد على أفضل العروض ليست بنفسها تمليكًا أو إجارة وإنما يكون التمليك أو الإجارة أو المضاربة أو المزارعة أو السلم أو الاستصناع متضمنًا لعقد المناقصة، كالصلح الذي هو عبارة عن التسالم والتصالح الذي يتضمن التمليك إذا تعلق بعين وقد يتعلق بالانتفاع فيفيد فائدة العارية (التي هي مجرد التسليط) وقد يتعلق بالحقوق فيفيد الإسقاط أو الانتقال وقد يتعلق بتقرير أمر بين المتصالحين فيفيد مجرد التقرير.
والذي يدلنا على ذلك: أن المناقصة لو كانت هي البيع والإجارة والسلم والاستصناع والاستثمار لزم كون المناقصة مشتركًا لفظيًّا وهو واضح البطلان، فلم يبق إلا أن يكون مفهوم المناقصة هو نفس إرساء العقد على أفضل العروض الذي يتضمن في كل مورد فائدة من الفوائد حسب ما يقتضيه متعلقه.
وعلى هذا فالمناقصة عقد يتضمن عقد بيع (توريد أو سلم) أو إجارة أو استصناع أو استثمار.
الموجب فيه هو البائع وهو المورد أو المسلم أو المقاول أو المستثمر أو المستصنع والقابل هو المشتري للبضاعة أو المسلم إليه أو المستأجر أو صاحب المال في عملية الاستثمار.