للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

توضيح لعقود المناقصات:

إن ما يجري في الخارج لعقود المناقصات يحتوي على عمليات يكون لفهمها الأثر الخاص في تشخيص الحكم الشرعي، لذا من المستحسن أن نستعرض سير عملية المناقصة من الدعوة إلى المشاركة حتى نهاية العقد فنقول:

١- يعلن في الصحف الكثيرة الانتشار (إذا كانت المناقصة عامة) (١) عن الدعوة إلى المشاركة في مناقصة لشراء سلعة أو إنشاء مشروع معين، ويذكر آخر موعد لتسلم المظاريف التي فيها الاستعداد لتقبل الصفقة بسعر معين.

٢- يشترط في الاشتراك في عملية المناقصة شراء المعلومات التي أعدتها الجهة الداعية إلى المناقصة حول المشروع.

٣- يبدأ عقد المناقصة من تسلم المظاريف وفتحها، ويكون تقبل المشروع بسعر معين هو الإيجاب والداعي إلى المناقصة بما أنه قد التزم باختيار أفضل من يتقدمون للتعاقد معه، فحينئذ يكون بذل السلعة أو العمل بسعر أقل موجبًا لسقوط الإيجاب الأول وبقاء الأقل.

٤- إذا رست المعاملة على أحد المتناقصين باعتباره الأفضل للتعاقد فقد حصل القبول وتم العقد في هذه اللحظة.

الإيجاب ملزم في عقد المناقصة:

ثم إن الإيجاب في كل عقد يجوز أن يرجع عنه قبل حصول القبول إلا في عقد المناقصة فإن الإيجاب الذي صدر من البائع أو المقاول لا يجوز الرجوع عنه قبل إتيان القبول ولهذا قد يتساءل عن سبب عدم الرجوع عن هذا الإيجاب قبل حصول القبول؟.

والجواب: هو وجود التزام بين الأطراف المتناقصة على إرساء العقد على أفضل العروض، وهذا معناه عدم جواز رجوع صاحب العرض من عرضه (أي عدم جواز رجوع الموجب عن إيجابه) وعدم جواز اختيار المشتري غير العرض الأفضل بحجة من الحجج إلا أن يشترط جواز ذلك له صريحًا، وهذا الالتزام المتبادل بين المتناقصين مستفاد من مفهوم المناقصة التي هي إرساء العقد على أفضل العقود وقد قبل بها كل الأطراف وأقدموا عليها ورتبوا أثرًا على ذلك فإن هذه الالتزامات التي تكون متبادلة ويترتب عليها الأثر تكون ملزمة للطرفين حسب الأدلة الشرعية في وجوب الوفاء بالشروط والالتزامات ولا نؤمن بالإجماع الدال على كون الشروط الملزمة هي التي تكون في ضمن عقد ملزم (٢) .


(١) أو ترسل كتب إلى جهات معينة تدعوهم إلى المشاركة فيما إذا كانت المناقصة محدودة.
(٢) هذا الرأي مخالف لمشهور علماء الإمامية الذين يقولون بأن الشرط والالتزام الابتدائي لا يجب الوفاء به والذي يجب الوفاء به هو ما كان في عقد لازم.

<<  <  ج: ص:  >  >>