للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا تم عقد المناقصة: بإرساء العقد على أفضل العروض لا نجد مشكلة في عقود المقاولات حيث إن العمل يقدم شيئًا فشيئًا وثمن العمل يجوز دفعه معجلا أو مؤجلا ونجوما. وكذلك لا مشكلة في الاستثمار إذا كان مضاربة أو مزارعة أو مساقاة لأن طبيعة هذه العقود لا يشترط فيها تقديم كل المال الممول للمشروع، كما لا مشكلة أيضًا في إيجار المنفعة عن طريق المناقصة وإنما الإشكال يكون في المناقصة إذا كانت عقد توريد أو سلم مع تأجيل الثمن والمثمن في عقود التوريد أو تأجيل ثمن السلم أيضًا ودفعه نجومًا في عقد السلم، وهذه المشكلة تعرضنا لحلها في عقود التوريد فتراجع هناك وخلصنا إلى أن عقد التوريد أو حتى السلم إذا صدق عليه أنه عقد عرفا مع تأجيل العوضين ودفعهما نجوما فتشمله عمومات الوفاء بالعقد ولا مانع يمنع من صحة العقد إلى ما ذكر من أنه بيع دين بدين أو بيع كالئ بكالئ وقد أجبنا (١) عن هذين الحديثين وعرفنا أنهما لا يمنعان من صحة عقود التوريد وحتى السلم إذا تأجل الثمن ودفع نجومًا مع صدق العقدية عليه (٢) .

الفرق بين المناقصة والبيع العادي:

وبما تقدم اتضح الفرق بين عقد المناقصة والبيع العادي حيث: إن عقد المناقصة هو إرساء العقد على أفضل العروض يتضمن بيعًا أو إجارة أو استثمارًا باختلاف متعلق العقد، بينما البيع العادي هو إنشاء تمليك شيء بعوض مع القبول.


(١) راجع بحث عقود التوريد من هذا البحث.
(٢) الرأي عند علماء الإمامية عدم صحة البيع إذا كان الثمنان مؤجلين، إما على نحو الفتوى أو على نحو الاحتياط الوجوبي، وحينئذ تكون عقود التوريد عندهم عبارة عن تفاهم على البيع فعند تسليم كل وجبة يحصل البيع بالنسبة لها فقط ولا إلزام على الطرفين قبلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>