ومما ينبهنا على الاشتراط الضمني لسقوط خيار المجلس (أو عدم إعماله) هو أخذ خطاب الضمان الابتدائي الذي يكون لصالح من يلتزم بالعقد ضد من لم يلتزم به بعد رسو المعاملة كما سيأتي:
هل المناقصة عقد؟ وما أركانه؟
قد اتضح مما تقدم أن المناقصة عقد جديد (لم يكن له ذكر في القرآن والسنة والفقه) يتضمن تمليك عين أو منفعة أو إجارة لعمل وأمثالها. فالمناقصة عقد تتضمن عقد آخر يختلف باختلاف الموضوع.
وأما أركانه فهي:
١- المناقص: الموجب الذي يعرض سلعة موصوفة أو عملًا محددًا بسعر محدد، لأن الإيجاب هو تمليك السلعة أو المنفعة أو العمل كما في المقاولات.
٢- القابل الذي يبرز قبوله لأفضل العروض، وهو الذي يملك الثمن إلا أن تمليكه للثمن تبعي لتمليك السلعة أو المنفعة أو العمل.
وتمامية العقد هنا قد تكون بصورتين:
الأولى: أن يتقدم الإيجاب وهو عرض السلعة أو العمل الموصوفين بثمن معين ثم يأتي القبول من المشتري على أفضل العروض.
الثانية: قد يتقدم القبول بقول المشتري أنا اشتري سلعة أوصافها معلومة أو استأجر عاملًا لعمل معين باختيار أفضل العروض ثم تأتي العروض فيختار أفضلها وبما أنه لا يشترط تقديم الإيجاب على القبول، ويجوز أن يتقدم القبول ولكن بلفظ اشتريت أو استأجرت، فيمكن أن يأتي الإيجاب بعد هذا القبول بلفظ بعت فيتم العقد.
لا غررية في هذه المعاملات: وهذه المناقصة التي يتقدم فيها القبول لا غرر فيها لأننا نعلم بحصول العقد مع جهل صفته، وبينما الغرر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما لم يعلم بحصول الشيء المبيع.
وحتى لو قلنا: إن الغرر يشمل جهالة صفة المبيع، فإن المبيع والمستأجر هنا ليس فيهما جهالة عند تمامية العقد أو الإجارة , وإن كانت الجهالة موجودة عند إنشاء القبول، فلا جهالة في العقد عند إبرامه.