إن العلاقة بين المناقصة والمزايدة هي علاقة تضاد من الناحية اللغوية والموضوعية فالزيادة ضد النقص، ولهذا وردت التفرقة بينهما في العقود باختلاف موضوعهما.
فالمناقصة: تستهدف اختيار من يتقدم بأحسن عطاء ويكون ذلك عادة فيما إذا أرادت الإدارة القيام بأعمال معينة كالأشغال العامة أو أرادت الإدارة شراء كمية من السلع المعينة أو الموصوفة.
أما المزايدة، فهي تستهدف أيضًا اختيار من يتقدم بأحسن عطاء ولكن فيما إذا أرادت الإدارة أن تبيع مثلاً. . . وعلى هذا اتضح أن العلاقة وإن كانت بين المناقصة والمزايدة هي علاقة تضاد إلا أن تعريفهما واحد وهو " إرساء العقد على أفضل عطاء عند وجود العروض المتعددة في وقت واحد عرفًا " غاية الأمر المناقصة تكون للشراء والمقاولات، والمزايدة تكون في البيع لما عند الإدارة من سلع أو أدوات.
أما الانتفاع بالشيء فكما يمكن أن يكون فيه المناقصة فيما إذا كان المنتفع واحدًا والعرض متعددًا، يمكن أن يكون فيه المزايدة فيما إذا كان العرض واحدًا والمنتفع متعددًا.
ومما تقدم يتضح أن التعريف الوارد في قرار المجمع بشأن المزايدة لا يخلو من إشكال فقد ورد في قرار رقم ٧٣ (٤ / ٨) بشأن عقد المزايدة تعريف عقد المزايدة: بأنها (عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداء أو كتابة للمشاركة في المزاد ويتم عند رضا البائع) . والإشكال على هذا التعريف يكمن في أن (دعوة الراغبين نداء أو كتابة للمشاركة في المزاد) التي أخذت في التعريف لا تمت إلى العقد بصلة، بل هي مقدمة للعقد فلا يحسن إدراجها في تعريف عقد المزايدة، وعقد المزايدة أو المناقصة هو " إرساء العقد على أفضل العروض حينما تكون العروض متعددة في وقت واحد " ولا يخفى أن إرساء العقد معناه أن يختار أحد المتعاملين أفضل العروضات المتعددة في وقت واحد. ففي المزايدة: يختار البائع أفضل العروضات المتعددة من المشتركين في المزايدة، وهذه العروضات وإن كانت من القابل إلا أنها لابد أن تكون بعنوان التملك بثمن معين، فيأتي الإيجاب باختيار أحدها) (وهو الأفضل) بعنوان التمليك فيحصل القبول المتقدم والإيجاب المتأخر ولا خيار في هذا العقد لعدم اشتراط تقديم الإيجاب على القبول إذا كان القبول بعنوان التملك بثمن معين.