للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلاصة البحث

والذي ننتهي إليه من هذا البحث لعقود التوريد والمناقصات هو ما يلي:

أولًا – عقود التوريد:

١- إن كل عقد عرفي ولو كان جديدًا يجب الوفاء به إذا كان مشتملًا على الشروط التي اشترطها الشارع ولم يكن هناك ما يمنع منه شرعًا، استنادًا إلى قوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} .

٢- إن عقد التوريد: هو عبارة عن توريد سلعة أو مواد محددة الأوصاف في تواريخ معينة لقاء ثمن معين يدفع على أقساط.

٣- إن عقد التوريد لا يشمله حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين، ولا حديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، وليس عقد التوريد عقدًا ربويًّا ولا إجماع على بطلانه. لأن النهي عن بيع الدين بالدين بالإضافة إلى ضعف سنده قد فسر بما كان هناك دينان قبل العقد ويباع أحدهما بالآخر.

كما أن حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ ضعيف السند أيضًا، وقد فسر إما بمعنى بيع الدين بالدين، أو بمعنى أن يكون هناك دينًا في سلم فيباع في أجل، ولم يكن عقد التوريد كذلك، كما أن من الواضح أن بيع التوريد ليس بربا لأنه بيع سلعة بثمن، وهو عقد جديد لا إجماع على بطلانه كما هو واضح.

٤- لا علاقة لعقد التوريد بالنهي عن بيع ما ليس عندك، لأن التوريد غالبًا ما يكون على سلعة موصوفة كلية، بينما النهي عن بيع ما ليس عندك يختص بالسلعة الشخصية الخارجية فيما إذا باعها غير مالكها لنفسه، بينما عقد التوريد وإن كان على سلعة شخصية معينة فإن المفروض بيعها من قبل صاحبها إلى المشتري فلا محذور فيه.

٥- أركان عقد التوريد هو البائع (المورد) الذي يكون موجبًا والمشتري الذي يقبل البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>