٦- شروط عقد التوريد هي الشروط العامة للمتعاقدين (بلوغ، عقل، اختيار) وشروط العوضين هي نفس شروط السلم لكنها تكون للثمن والمثمن معًا.
٧- إن عقد التوريد عقد لازم للأدلة القرآنية والرواية الدالة على اللزوم في العقود بالإضافة إلى الأصل العملي والعقلائي.
٨- يثبت خيار المجلس في عقد التوريد إذا كان فيه مكان للعقد، وينقضي بالتفرق للحديث المشهور ((البيعان بالخيار ما لم يفترقا)) .
٩- يثبت خيار الشرط في عقد التوريد للأدلة العامة على صحة الشرط ((المسلمون عند شروطهم)) .
١٠- يثبت خيار الغبن في عقد التوريد إذا تصورنا الغبن فيه مع جهل المغبون.
١١- لا يثبت خيار الرؤية (وهو المسبب عن رؤية المبيع على خلاف ما اشترطه فيه المتبايعان) إذا كان التوريد على سلعة كلية موصوفة، لأن خيار الرؤية في العين الشخصية. أما إذا كان التوريد على سلعة شخصية معينة مرئية ثم اتضحت أنها على خلاف الرؤية والوصف ثبت خيار بالرؤية في عقد التوريد.
١٢- لا يأتي خيار العيب في عقد التوريد إذا وقع على كلي موصوف في الذمة. أما إذا وقع عقد التوريد على عين معينة شخصية فيثبت خيار العيب إذا وجدت معيبة وكان العيب قبل القبض ولم يعلم به المشتري.
١٣- الشرط الجزائي (غرامة أو تعويضًا) صحيح في بيع التوريد عند عدم تسليم البضاعة نهائيًّا من قبل البائع وهو يؤول إلى أن حق الفسخ إنما يثبت للبائع عند دفع الغرامة أو التعويض.
١٤- الشرط الجزائي (غرامة أو تعويضًا) صحيح عند مخالفة البائع الشروط المشترطة في العقد، وهو يؤول إلى إسقاط حق المشتري في الفسخ أو عدم إعماله لخياره في مقابل الغرامة أو التعويض.
١٥- الشرط الجزائي (غرامة أو تعويضًا) لا يصح عند عدم تسليم البضاعة في تاريخها المعين وسلمت بعد ذلك لأنه يؤول إلى الربا الجاهلي الذي منعت منه الشريعة.
ثانيًّا – عقود المناقصات:
١- عقد المناقصة: هو إرساء العقد على أفضل العروض عند وجود العروض المتعددة في وقت واحد عرفًا.
٢- عقد المناقصة: قد يتضمن تمليكًا لعين أو لمنفعة، وقد يتضمن عقد إجارة وقد يتضمن استثمارات (كعقد مضاربة أو مزارعة أو مساقاة) حسب متعلق عقد المناقصة.
٣- الإيجاب المتقدم به البائع أو المقاول ملزم في عقد المناقصة على خلاف بقية العقود كما أن الداعي إلى المناقصة ملزم باختيار أفضل العروض كل ذلك للتعهد الموجود بين الأطراف على ذلك المعلوم من مفهوم المناقصة التي أقدموا عليها ورتبوا عليها الأثر فهذه الالتزامات إما تعهدات من الأطراف أو شروط مشترطة في المناقصة، ويجب العمل على وفقها حسب الأدلة الشرعية لوجوب الوفاء بالعهد أو الشرط.
٤- إن ارتكازية عدم الفسخ في عقود المناقصات يرجع إلى الشرط الضمني بإسقاط خيار المجلس أو عدم إعماله فهو عقد يشبه بيع الدار المحلوف على بيعها لشخص آخر.