إن قول العلامة محمد علاء الدين الحصكفي في العبارة التي أوردها الشيخ الجليل عبد الوهاب أبو سليمان حول الحديث الذي تعرض إليه الإخوة يمكن أن تطبق على هذه الحالة من حالات التوريد والتي تجعله عقدًا ذا طبيعة ازدواجية، وهو يأخذ جانبًا من جوانب عقد السلم وذلك عندما قال صاحب التحفة:
فيما عدا الوصول جوز السلم
وصح في المال وليس في الذمم
والشرح لذمة وصف قام
يقبل الالتزام والإلزام
وهو بالاشتراط عند العقد
ولا يجوز فيه شرط النقد
كشرط ما يسلم فيه أن يرى
متصفًا، مؤجلًا، مقدرًا.
ثم هو يأخذ طبيعة أخرى من بيع الخيار والذي أشار إليه:
بيع الخيار جائز الوقوع
لأجل أن يليق في المبيع
كالشهر في الأصل والأيام
في غيره كالعرض والطعام
هذه الحالات لا نجد كل مقوم من مقومات عقد من هذه العقود يمكن أن يطبق على عقد التوريد، ولكن نجد صفات توفر عليها في كل عقد من تلك العقود يمكن أن تجعله عقدًا ذي طبيعة ازدواجية، ولكن التكييف الشرعي الذي يعطي له تكييفًا متميزًا نظرًا لحالته المتجددة، ولا أرى أن هناك داع للقول بأنه داخل في السلم في حد ذاته، ولا في بيع الثنيا، وإنما القواعد التي توفر عليها تجعله عقدًا صالحًا لأن نتعامل معه على أساس، وهذه هي النقطة الأساسية، لأن القوانين الوضعية لا تستبعد منه إمكانية الربا والغرر. إذا أقره المجمع فيجب أن يلزمه بشرط تحاشي الطرفين كل معاملة يمكن أن تسوق إلى غرر أو ربا.