للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤- (١) .

وهناك روايات استند إليها بعض الفقهاء في إثبات جواز قضاء القاضي بعلمه (٢) .

ولا ينافي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان)) (٣) ، لأن تلك الأخبار لا تدل على الحصر، حتى بالنسبة إلى العلم، بل غاية ما تدل عليه الأخبار المذكورة هو الحصر بالإضافة إلى غير العلم، وذلك إما من جهة كون الحصر فيها بملاحظة الغالب، من حيث عدم حصول الظن غالبا على خلافهما، وإما من جهة كون المراد منها إنا لا نتفحص عن الواقع ولا يجب علينا الفحص عن الواقع بل نحكم بالبينة والأيمان. لا أنه إذا حصل العلم لنا لا نعمل به بل نأخذ بالظاهر (٤) .

أضف إلى ذلك ما قد يقال من أن البينة في الرواية ليست بالمعنى المصطلح بل يقصد بها كل ما يوضح الحق ويبينه (٥) .

ثم إنه قد صرح صاحب الجواهر بأن الظاهر إرادة الأعم من اليقين والاعتماد القاطع من العلم ولو من تكثير الأمارات، لكون الجميع من الحكم بالحق والعدل والقسط عنده، ولغير ذلك من الأدلة (٦) .

والمقصود بالاعتماد القاطع: هو الاطمئنان الذي يبقى احتمال الخلاف معه ضئيلا.


(١) محمد حسن الأشتياني، القضاء والشهادات، ص٥٢.
(٢) راجع القضاء في الفقه الإسلامي، ص٢١٥ وما بعدها.
(٣) الوسائل: (١٨/١٦٩) .
(٤) محمد حسن الأشتياني، القضاء والشهادات، ص٥٠.
(٥) الشيخ جواد التبريزي، أسس القضاء والشهادة، ص٧٨.
(٦) الجواهر: (٤٠/٩٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>