للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- القرائن القضائية غير المفيدة للعلم:

لا يجوز التعويل على الظن في باب القضاء، ومن هنا فإن القرائن القضائية التي لا تفيد العلم للقاضي لا يعتمد عليها، وذلك للأدلة الناهية عن اتباع الظن.

كقوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} [الإسراء: ٣٦] ، وقوله عز من قائل: {إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} [يونس: ٣٦] .

وقد قال الصادق عليه السلام في عد القضاة الذين هم من أهل النار: ((ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم)) (١) .

وقد ادعى الوحيد البهبهاني أن عدم جواز العمل بالظن بديهي عند العوام فضلا عن العلماء (٢) .

نعم يمكن أن يقال: إن الظن والقرائن قد يوهن الدليل أو يرجحه على الدليل الآخر. فإن القرينة الظنية قد تفيد أقربية بينة أو دليل إلى الواقع أو أبعديتها عنه، والذي يعرف من بناء الفقهاء هو الأخذ بكل دليل اشتمل على ما يوجب أقربيته إلى الصواب، سواء كان لأمر راجع إلى نفسه، أو لاحتفافه بأمارة أجنبية توجب قوة مضمونها (٣) .


(١) الوسائل: (١٨/١١) الباب (٤) من أبواب صفات القاضي الحديث (٦) .
(٢) الوسائل: ١/٦٥٩.
(٣) الوسائل، ص٦١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>