للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإثبات بالقرائن القانونية:

وهي القرائن التي نص الشارع على اعتبارها والأخذ بها، أفادت العلم أم لا، وبديهي أن للقاضي الاستناد إلى هذه القرائن إلا إذا ما علم خلافها، وذلك استنادا إلى شرعية هذه القرائن.

ولذا سبق وأن قلنا إن مهمة القرائن القانونية هي إعفاء من تقررت لمصلحته من تقديم أي دليل آخر للمحكمة.

أقسام القرائن القانونية:

وقد قسم العلماء القرائن القانونية إلى قسمين:

١- القرينة القانونية القاطعة أو المطلقة، وسميت قاطعة لأنها لا تقبل إثبات العكس، كالقرينة القانونية التي تنص على أن: كل تبرع صادر لعدم الأهلية يكون باطلا، سواء ستر في صورة عقد معاوضة أو صدر لشخص مسخر، ولكن ليس معنى ذلك أن القرينة قاطعة لا تدحض أبدا، فهي لا تستعصي على أن تدحض بالإقرار واليمين، فإن المسؤولية عن الحيوان وعن الأشياء قرينة قاطعة لا يمكن للمسؤول إثبات عكسها ولكنه يستطيع دحضها بقرار يصدر من خصمه أو بيمين يوجهها إلى هذا الخصم فينكل (١) .

٢- القرينة القانونية غير المقاطعة أو البسيطة: وهي القرينة التي يمكن إثبات عكسها ونقضها بأدلة أعلى، فإن وجود سند الدين في حوزة المدين قرينة على براءة ذمته من الدين، وهذه قرينة قانونية غير قاطعة، إذ للدائن أن يثبت خلاف ذلك، كأن يدعي بأن السند مفقود أو سرق منه أو أنه مغتصب منه وعند ثبوت صحة ذلك تنقض قرينة الوفاء (٢) .


(١) الوسيط: ٢/٦١٤.
(٢) مهدي صالح محمد أمين: الإثبات بالقرائن، مجلة القضاء السنة (٤٢) ، العدد: (٣/٥٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>