للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- القواعد الشرعية:

وهي كثيرة متناثرة في الأبواب الفقهية، ونذكر علي سبيل المثال:

- كل شيء لا يعلم إلا من قبل مدعيه يسمع قوله فيه.

- اليد أو التصرف أمارة الملكية.

- على اليد ما أخذت حتى تؤدي (قاعدة الضمان) .

- الحيازة سبب للملكية.

- المشقة موجبة للتخفيف.

- العارية لا تضمن إلا بالشرط.

- الولد للفراش وللعاهر الحجر.

- الضرورات تبيح المحظورات.

- قاعدة الإحسان (نفي الضمان عن المحسن) .

وتطبيقا لبعض القواعد التي مر ذكرها نذكر التطبيقات التالية:

• لو ادعت الزوجة أن عدتها قد انقضت وأنكر الزوج ذلك، فيقدم قول الزوجة، استنادا إلى قاعدة: إن كل شيء لا يعلم إلا من قبل مدعيه يسمع قوله فيه، وكذلك تطبيقاتها الروائية، كقول الباقر عليه السلام: العدة والحيض للنساء، إذا ادعت صدقت (١) .

• من ادعى مالا لا يد لأحد عليه قضي له به من دون بينة ويمين بلا خلاف، لأصالة صحة قول المسلم وفعله، بل كل مدع ولا معارض له (٢) .

• لو ادعى المستودع رد الوديعة بعد مطالبة المودع إياها، فقد ذهب المشهور من فقهاء الإمامية إلى قبول دعوى المستودع من دون بينة، وذلك استنادا إلى قاعدة الإحسان (ما على المحسنين من سبيل) (٣) .

• وقال الشهيد الأول: لا يكلف المدعي ببينة في مواضع ... وتقديم قول الأمناء في دعوى التلف لئلا يقل قبول الأمانة مع إمساس الضرورة إليها، سواء كانت أمانتهم من جهة مستحق الأمان أو من قبل الشرع. كالوصي والملتقط ومن ألقت الريح ثوبا إلى داره ... ودعوى الودعي في الرد، لئلا يزهد الناس في قبول الوديعة (٤) .

ولا بد من الالتفات إلى أن غالبية القواعد الشرعية ليست طرفا للإثبات ولا هي من القرائن بالمعنى الحرفي للكلمة، وإنما هي حقائق ثابتة تتعلق بالنظام، قررها الشارع لكي تطبق في كل المجالات وليس في مجال القضاء فحسب، ولذلك نجد أن علماء القانون عبروا عن هذه القواعد بالقواعد الموضوعية وذكروا الفروق بينها وبين القرائن القانونية (٥) .

ولكن نحن لم نفصل القواعد الموضوعية عن القرائن القانونية، نظرا للتشابه الكبير والصلة الوثيقة بينهما.


(١) الوسائل: (١٥/٤٤١) .
(٢) الجواهر: (٤٠/٣٩٨) .
(٣) أدلة إثبات الدعوى، ص١٢٩.
(٤) القواعد والفوائد: (٢/١٨٨) .
(٥) راجع الوسيط: (٢/٦١٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>