للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- العرف:

للعادة تأثير في تعيين الشيء الذي تنازع عليه المتخاصمان، ولو تغيرت العادة وزال هذا العرف مع الزمن، يزول معه هذا الأثر.

ولذلك أمثلة كثيرة مذكورة في الكتب الفقهية، نشير إلى بعضها:

• قال الشهيد الأول: يجوز تغير الأحكام بتغير العادات ... ومنه الاختلاف بعد الدخول في قبض الصداق، فالمروي تقديم قول الزوج، عملا بما كان عليه السلف من تقديم المهر على الدخول، ومنه: إذا قدم شيئا قبل الدخول كان مهرا إذا لم يسم غيره، تبعا لتلك العادة، فالآن ينبغي تقديم قول الزوجة (١) .

• إذا تداعى الزوجان متاع البيت فالمعتمد أن نقول إنه كان هناك قضاء عرفي يرجع إليه ويحكم به بعد اليمين، ويدل عليه حكم الإمام في بعض الروايات: أن العادة قاضية بأن المرأة تأتي بالجهاز من بيتها، فحكم لها به، وأن العادة قاضية بأن ما يصلح للمرأة خاصة فإنه يكون من مقتضياتها دون مقتضيات الرجل، والمشترك يكون للمرأة قضاء لحق العادة الشائعة، ولو فرض خلاف هذه العادة في وقت من الأوقات أو صقع من الأصقاع لم يحكم لها (٢) .

ونقل المحقق الرشتي الأقوال في اختلاف الزوجين في متاع البيت، وقال فيما قال:

(ثالثها: أنها للمرأة ويطالب الرجل بالبينة وهذا مصرح به في غير واحد من الروايات معللا بأنه لو سئل من بين لابتيها- أي بين جبلي منى - لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل فيعطى التي جاءت به، والعمل بهذه الرواية يقضي بالتفصيل بين البلدان والأقاليم والعمل في كل بلد بموجب ما جرت عليه عادته، فقد يكون كما أخبر به الإمام من كون الجهاز والمتاع من المرأة وقد يكون بالعكس) (٣) .


(١) القواعد والفوائد: (١/١٥٢) .
(٢) الجواهر: (٤٠/٤٩٦) .
(٣) الشيخ حبيب الله الرشتي، القضاء، ص٣٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>