للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤- القرائن الطبيعية:

أي القرائن التي تعرف من خلال الأمور التكوينية والقوانين الطبيعية وهذه وإن لم ينص الشارع على اعتبارها بالخصوص، إلا أن المعلوم من مذاق الشرع لزوم الأخذ بها وعدم الاعتداد بما يخالفها.

* قال المحقق الحلي: لو شهد للمدعي بأن الدابة ملكه منذ مدة، فدلت سنها على أقل من ذلك قطعا، أو أكثر، سقطت البينة، لتحقق كذبها (١) .

وليس سقوط البينة هنا إلا أنها تخالف أمرا ووضعا من أوضاع التكوين.

• وقد قسم الشهيد الأول الدعوى إلى أقسام، منها: الكاذبة، وقال في توضيحها:

أما الكاذبة، فدعوى معاملة ميت أو جنايته بعد موته، أو ادعى وهو بمكة أنه تزوج فلانة أمس بالكوفة (٢) .

ويمكن إلحاق القرائن والمعلومات التاريخية إلى القرائن الطبيعية إذ هي أيضا تعكس بدورها الوقائع الثابتة المحققة، والتي يجب أن يؤخذ بها في الأحكام القضائية.


(١) شرائع الإسلام: (٤/١١٨) .
(٢) القواعد والفوائد: (١/٤١٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>