للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦- روى الصحابي زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: ((عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإذا جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه. وإلا فهي لك)) . (١)

ففي هذا الحديث الشريف دليل على أنه يجوز للملتقط أن يرد اللقطة إلى من وصفها بالعلامات المذكورة من غير أن يحتاج إلى الإتيان بالبينة على أنها له.

ويعقب ابن قيم الجوزية بقوله: (الصحيح الذي دلت عليه السنة: أنه لا معارض لها، إن اللقطة إذا وصفها واصف بصفة تدل على صدقه دفعت إليه بمجرد الوصف فقام وصفه لها مقام الشاهدين بل وصفه لها بينة تبين صدقه وصحة دعواه) . (٢)

ويقول: (....بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البينة) . (٣)

وبهذا قال مالك وأحمد وبعض أصحاب الشافعي وأبو بكر الرازي الحنفي والمؤيد بالله والإمام يحيى. (٤)


(١) متفق عليه واللفظ لمسلم (صحيح البخاري: ٢/٦٣؛ وصحيح مسلم: (٥/١٣٤- ١٣٥) ؛ ومشكاة المصابيح: (٢/١٤٥ رقم ٣٠٣٣) . معاني المفردات: وكاءها: الحبل الدقيق يربط به فم القربة أو الكيس أو غيرها، عفاصها: العفاص- وزن كتاب- الوعاء الذي تكون فيه النفقة، ويكون مصنوعا من الجلد أو القماش أو غير ذلك. استنفق بها: أي أنفقها على نفسك- والأمر للإباحة- وذلك بعد مضي سنة من الإعلان عنها. (النهاية لابن الأثير: (٣/٣٠٨، ٤/٢٢٨) ؛ والمصباح المنير: (٢/٥٧١-٥٧٢) ؛ وحاشية صحيح مسلم: (٥/١٣٤) .
(٢) إعلام الموقعين: (١/٩٧) ؛ ووسائل الإثبات، ص٣٨١، وأكد ابن فرحون في التبصرة: (٢/١١٢) هذا المعنى.
(٣) الطرق الحكمية، ص١٠.
(٤) نيل الأوطار: ٦/٩٤؛ والطرق الحكمية، ص١٠؛ والتبصرة: (٢/١٠٤) ؛ ومعين الحكام، ص١٦٦؛ وعمدة الحاكم، ص٨٧؛ ووسائل الإثبات، ص٣٨١؛ وأصول استماع الدعوى، ص٢٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>