للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما في اصطلاح الفقهاء، فقال الجرجاني (١) :القرينة في اللغة: فيعلة بمعنى الفاعلة مأخوذة من المقارنة، وفي الاصطلاح: أمر يشير إلى المطلوب.

وقال أحمد نشأت (٢) : القرينة هي استنباط الشارع أو القاضي لأمر مجهول من أمر معلوم، وهي دليل غير مباشر، لأنها تؤدي إلى ما يراد إثباته مباشرة- كحالة ما إذا شهد شاهد بأنه رأى زيدا قد دفع ما عليه من الدين أو كما إذا قدم زيد مخالصة من دائنه- بل تؤدي إليه بالواسطة أو الأمر المعلوم.

ثم قال:

وهذا الأمر المعلوم يؤدي إلى استنتاج براءة ذمة الدين، وهو الأمر المجهول لعدم توقيع الدائن التأشير أو عدم إعطائه المدين مخالصة موقعة.

وقال في الهامش معقبا على الفقرة الأولى من التعريف: لم يذكر الشارع عندنا تعريفا للقرينة كما فعل الشارع الفرنسي في المادة (١٣٤٩) من القانون المدني، حيث قال: إن القرائن هي الاستنتاجات التي يستنتجها القانون أو القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة.


(١) كتاب التعريفات، ص: ١٨٢.
(٢) رسالة الإثبات، ج: ٢، ص: ١٨٦، ف: ٦١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>