للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقسام القرينة في القانون الوضعي:

قال أحمد نشأت (١) : والقرائن على العموم- ماعدا القرائن القانونية القاطعة- أقل ضمانا من غيرها لأنها استنتاجات. وكثيرا ما تكذب ظواهر الأمور، وما أكثر خطأ الإنسان في استنتاجاته منها. ولذلك لم يبح الشارع الإثبات بالقرائن، إلا حيث نص على ذلك نصا صريحا في أحوال تبرر ذلك، أو في الأحوال قليلة الأهمية أو عند الضرورة، كما هي الحال في الإثبات بالشهود. ولذلك يجوز إثبات ما يخالفها بجميع طرق الإثبات، بما في ذلك شهادة الشهود والقرائن.

ثم قال (٢) : والقرائن- كما هو ظاهر مما تقدم - نوعان: قرائن قانونية، وقرائن قضائية أو موضوعية.

فالقرائن القانونية هي التي نص عليها القانون بنص صريح، ولذا سميت قانونية، وهي - كما رأينا - من استنباط الشارع.

أما القرائن القضائية أو الموضوعية، فهي التي يستنتجها القاضي من موضوع الدعوى وظروفها.

وسميت قضائية لأنها من استنباط القاضي، وسميت أيضا موضوعية لأنها تستنبط من موضوع الدعوى وظروفها.

ثم قال (٣) :

والقرينة القانونية تكون عادة من عمل الشارع أصلا، ولكنها قد تكون قرينة قضائية يقلبها الشارع إلى قرينة قانونية، اقتناعا بصحتها.

ثم قال (٤) :

يصح القول بأن القرائن القانونية ليست وسيلة إثبات، وإنما تغني عن الإثبات أو تعفي من الإثبات.

ثم قال (٥) :

والقرائن القانونية نوعان: قرائن قانونية قاطعة، وقرائن قانونية غير قاطعة.

فالقرائن القانونية القاطعة: هي التي لا تقبل إثبات ما ينقضها، أي أن الخصم لا يمكنه أن يثبت ما يخالفها، كقرينة الملكية المستفادة من وضع اليد المدة الطويلة، وقرينة الشيء المحكوم به.

أما القرائن القانونية غير القاطعة، فهي تقبل إثبات ما ينقضها، كالقرينة المنصوص عليها في المادة (٩٧١) من القانون المدني (٦) القائم التي نصت على أنه إذا ثبت قيام الحيازة (وضع اليد) في وقت سابق معين وكانت قائمة حالا، فإن ذلك يكون قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين، ما لم يقم الدليل على العكس.


(١) رسالة الإثبات، ج: ٢، ص: ١٧٨، في آخر الفقرة ٦١١.
(٢) المرجع السابق، ف:٦١٢.
(٣) المرجع السابق، ص: ١٩٠، ف: ٦١٣مكررا.
(٤) المرجع السابق، ص: ١٩١، ف: ٦١٤.
(٥) المرجع السابق، ص: ١٩٣، ف: ٦١٧.
(٦) يعني الفرنسي.

<<  <  ج: ص:  >  >>