للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في "منتهى الإرادات" وشرحه للبهوتي: "... ما لم يكن القرض فلوسًا أو دراهم مكسرة فيحرمها السلطان – أي يمنع التعامل بها – ولو لم يتفق الناس على ترك التعامل بها. فإن كانت كذلك، فله – أي المقرض – قيمته، أي القرض المذكور وقت قرض نصًا؛ لأنها تعيبت في ملكه، وسواء نقصت قيمتها قليلاً أو كثيرًا. وتكون القيمة من غير جنسه – أي القرض – إن جرى فيه – أي أخذ القيمة من جنسه – ربا فضل، بأن اقترض دراهم مكسرة، وحرمت، وقيمتها يوم القرض أنقص من وزنها، فإنه يعطيه بقيمتها ذهبًا (١) .

(ب) تغيرات النقود الاصطلاحية

٩- أما إذا كان الدين الثابت في الذمة نقدًا بالاصطلاح لا بالخلقة، كسائر العملات الأخرى غير الذهبية والفضية (٢) ، فطرأ عليه تغير عند حلوله، فعندئذ يفرق بين خمس حالات.


(١) شرح منتهى الإرادات: ٢/٢٢٦.
(٢) يقول العلامة الشيخ أحمد الزرقاء في "شرح القواعد الفقهية، ص ١٢١: "هذا والذي يظهر أن الورق النقدي المسمي الآن بالورق السوري الرائج في بلادنا الآن، ونظيره الرائج في البلاد الأخرى، وهو معتبر من الفلوس النافقة، وما قيل فيها من الأحكام السابقة يقال فيه؛ لأن الفلوس النافقة هي ما كان متخذًا من غير النقدين، الذهب والفضة، وجرى الاصطلاح على استعماله استعمال النقدين، والورق المذكور من هذا القبيل، ومن يدعي تخصيص الفلوس النافقة بالمتخذ من المعادن فعليه البيان ".

<<  <  ج: ص:  >  >>