(٢) تبيين الحقائق: ٤/١٤٢، الفتاوي الهندية: ٣/٢٢٥، درر الحكام: ٣/٩٤. (٣) كشاف القناع: ٣/٣٠١، شرح منتهى الإرادات: ٢/٢٢٦، الشرح الكبير على المقنع: ٤/٣٥٨. (٤) حاشية الرهوني: ٥/١٢٠، حاشية المدني: ٥/١١٨. (٥) وقد حكى صاحب "الذخيرة البرهانية" أن هذا القول هو المفتى به في مذهب الحنفية؛ وذلك لأنه أيسر، حيث إن القيمة يوم التعامل تكون معلومة، بخلاف يوم الكساد فإنها لا تعرف فيه إلا بحرج. (انظر الفتاوي الهندية: ٣/٢٢٥، تبيين الحقائق: ٤/١٤٤، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: ٤/١٣٢، تنبيه الرقود: ٢/٥٩. (٦) المراد بالنقود غالبة الغش: العملة التي يكون غالبها من معدن غير الذهب والفضة. (٧) المغني: ٤/٣٦٥. (٨) حاشية المدني: ٥/١١٨، حاشية الرهوني: ٥/١٢٠.