للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس أمام الحاكم المسلم في مثل هذه الحال، إلا تعزير المريض، لكن بعد أن يشفى إن كتب له الشفاء، أما قبل شفائه، فلا يعزر المريض، لأن التعزير قد يزيد من مرضه.

بل إن على الأطباء والخبراء الذين يثبتون الإصابة ومصدرها علميا، أن يكتموا ذلك عن غير المريض ما استطاعوا، حفاظا على سمعة الأسرة وصيانة لموقعها الاجتماعي وإكراما للمجتمع الإسلامي من إشاعة الفاحشة فيه.

وقريب من هذا، البنت تزف إلى زوجها، فيتبين أنها ليست عذراء، ويثبت الطبيب أو الخبير أو الخبيرات أن زوجها صادق في ما ادعاه عليها.

لكن هذه قد يختلف شأنها بعض الشأن عمن أصيب بمرض جنسي، لأن العذرة قد تزول من غير ممارسة جنسية، فلو سقطت البكر على قدميها من مكان مرتفع أو مارست رياضة تستعمل فيها الأقدام أو النصف الأسفل كله، فقد تزول عذرتها، كما يمكن أن تزول عذرتها بممارسة جنسية، لكن لم تبلغ مواصفاتها الحد الموجب لإقامة الحدود.

ومع ذلك، فمن الواجب على الطبيب أو الخبير أو الخبيرات، أن يكتموا أمرها حفاظا على أثارة من كرامة لها وصيانة لمستقبلها الاجتماعي من أن يتأثر تأثرا يجعل حياتها غير مريحة، فإن يكن زوجها كريما فحفظها، كان أرجى له عند الله أن يحفظه وأن يستر ما قد اقترف أو يقترف من ذنوب. وإن أبى ذلك، فهو من حقه، لكن يجب أن يتعلل في الطلاق بعلة أخرى يفتعلها افتعالا لا تصيب كرامة المتهمة ولا تؤثر في مصيرها، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبوتا متواترا من الأمر بالستر في الحدود، وثبت مثل ذلك عن كبار الصحابة، وتناقلته جميع مدونات الأحاديث والآثار.

<<  <  ج: ص:  >  >>