للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الرملي في "نهاية المحتاج": فإن فقد وله مثل وجب، وإلا فقيمته وقت المطالبة. وهذه المسألة قد عمت بها البلوى في زمننا في الديار المصرية في الفلوس" (١) .

وقال القرافي: "ولو انقطع ذلك النقد حتى لا يوجد، لكان له قيمته يوم انقطاعه إن كان حالاً، وإلا فيوم يحل الأجل، لعدم استحقاق المطالبة قبله (٢) .

وجاء في "شرح الخرشي على مختصر خليل": وإن عدمت فالواجب على من ترتبت عليه قيمتها مما تجدد وظهر، وتعتبر قيمتها وقت أبعد الأجلين عند تخالف الوقتين عن العدم والاستحقاق" (٣) .

الحالة الرابعة

غلاء النقد ورخصه

٢٥- وذلك بأن تزيد قيمة النقد أو تنقص بالنسبة إلى الذهب والفضة (٤) . ويعبر الفقهاء عن ذلك بـ "الغلاء و"الرخص".

وفي هذه الحالة إذا تغيرت قيمة النقد غلاء أو رخصًا بعد ما ثبت في ذمة المدين بدلا في قرض أو دين مهر أو ثمن مبيع أو غيره، وقبل أن يؤديه، فقد اختلف الفقهاء في ما يلزم المدين أداؤه على ثلاثة أقوال:

٢٦- القول الأول: لأبي حنيفة (٥) والمالكية في المشهور عندهم (٦) والشافعية (٧) والحنابلة (٨) ، وهو أن الواجب على المدين أداؤه هو نفس النقد المحدد في العقد، والثابت دينًا في الذمة، دون زيادة أو نقصان، وليس للدائن سواه. وقد كان القاضي أبو يوسف يذهب إلى هذا الرأي أولاً ثم رجع عنه.

جاء في "بدائع الصنائع" في الكلام على تغير الثمن: "ولو لم تكسد، ولكنها رخصت قيمتها أو غلت، لا ينفسخ البيع بالإجماع، وعلى المشتري أن ينقد مثلها عددًا، ولا يلتفت إلى القيمة ههنا؛ لأن الرخص والغلاء لا يوجب بطلان الثمنية، ألا ترى أن الدراهم قد ترخص وقد تغلو، وهي على حالها أثمان" (٩) .


(١) نهاية المحتاج: ٣/٣٩٩.
(٢) منح الجليل: ٢/٥٣٤.
(٣) الخرشي: ٥/٥٥.
(٤) يقول العلامة علي حيدر في "درر الحكام": "وقد اعتبر الذهب والفضة هما المقياس الذي تقدر بالنظر إليه أثمان الأشياء وقيمتها، ويعدان ثمنًا. أما النقود النحاسية والأوراق النقدية "البنكنوت" فتعد سلعة ومتاعًا، فهي في وقت رواجها تعتبر مثلية وثمنًا، وفي وقت الكساد تعد قيمية وعروضًا". (درر الحكام شرح مجلة الأحكام: ١/١٠١) .
(٥) تنبيه الرقود: ٢/٦٠، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: ٤/١٤٢، ١٤٣.
(٦) الزرقاني علي خليل: ٥/٦٠، حاشية الرهوني: ٥/١٢١.
(٧) قطع المجادلة عند تغيير المعاملة للسيوطي: ١/٩٧-٩٩.
(٨) الشرح الكبير على المقنع: ٤/٣٥٨، شرح منتهى الإرادات: ٢/٢٢٦.
(٩) بدائع الصنائع: ٧/٣٢٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>