(٢) منح الجليل: ٢/٥٣٤. (٣) الخرشي: ٥/٥٥. (٤) يقول العلامة علي حيدر في "درر الحكام": "وقد اعتبر الذهب والفضة هما المقياس الذي تقدر بالنظر إليه أثمان الأشياء وقيمتها، ويعدان ثمنًا. أما النقود النحاسية والأوراق النقدية "البنكنوت" فتعد سلعة ومتاعًا، فهي في وقت رواجها تعتبر مثلية وثمنًا، وفي وقت الكساد تعد قيمية وعروضًا". (درر الحكام شرح مجلة الأحكام: ١/١٠١) . (٥) تنبيه الرقود: ٢/٦٠، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: ٤/١٤٢، ١٤٣. (٦) الزرقاني علي خليل: ٥/٦٠، حاشية الرهوني: ٥/١٢١. (٧) قطع المجادلة عند تغيير المعاملة للسيوطي: ١/٩٧-٩٩. (٨) الشرح الكبير على المقنع: ٤/٣٥٨، شرح منتهى الإرادات: ٢/٢٢٦. (٩) بدائع الصنائع: ٧/٣٢٤٥.