(٢) الفتاوى الهندية: ٣/٢٢٥، تبيين الحقائق: ٤/١٤٢. (٣) تنبيه الرقود: ٢/٥٩. (٤) تحفة المحتاج للهيثمي: ٤/٢٥٨، وانظر قطع المجادلة عند تغيير المعاملة للسيوطي: ١/٩٧. (٥) منح الجليل: ٢/٥٣٥، الخرشي على خليل: ٥/٥٥، الزرقاني على خليل: ٥/٦٠. (٦) سواء مطله المدين بها أم لا، كما هو ظاهر كلام خليل والمدونة. وذهب الخرشي وغيره إلى أن هذا مقيد بما إذا لم يحصل من المدين مطل، وإلا وجب عليه ما آل إليه الأمر من السكه الجديدة الزائدة على القديمة؛لأنه ظالم. وقال صاحب تكميل المنهاج: هذا ظاهر إذا آل الأمر إلى الأحسن، فإن آل إلى الأردأ فإنما يعطيه ما ترتب في ذمته. (انظر الخرشي: ٥/٥٥، شرح الزرقاني: ٥/٦٠، منح الجليل: ٢/٥٣٥، حاشية الرهوني: ٥/١٢١. (٧) منح الجليل: ٢/٥٣٥، شرح الزرقاني على خليل: ٥/٦٠.