للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحالة الثالثة

انقطاع النقد

٢٠- وذلك بأن يفقد النقد من أيدي الناس، ولا يتوفر في الأسواق لمن يريده (١) .

وفي هذه الحالة لو اشترى شخص سلعة بنقد معين، ثم انقطع قبل أن يؤدي الثمن، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال:

٢١ – القول الأول: للحنابلة (٢) ومحمد بن الحسن الشيباني وهو المفتى به في مذهب الحنفية (٣) ، وهو أن على المشتري أداء ما يساويه في القيمة في آخر يوم قبل الانقطاع؛ لتعذر تسليم مثل النقد بعد انقطاعه، فيصار إلى بدله وهو القيمة. ومثل ذلك يقال في دين القرض وغيره.

وإنما اعتبرت القيمة قبيل الانقطاع؛ لأنه الوقت الذي ينتقل الوجوب فيه من المثل إلى القيمة.

جاء في "تنبيه الرقود" لابن عابدين: "وإن انقطعت تلك الدراهم اليوم، كان عليه قيمة الدراهم قبل الانقطاع عند محمد، وعليه الفتوى" (٤) .

وفي "المضمرات": فإن انقطع ذلك فعليه من الذهب والفضة قيمته في آخر يوم انقطع. وهو المختار" (٥) .


(١) وحد الانقطاع – كما جاء في تبيين الحقائق والذخيرة البرهانية – هو "ألا يوجد في السوق، وإن كان يوجد في يد الصيارفة وفي البيوت". (انظر تبيين الحقائق: ٤/١٤٣، تنبيه الرقود: ٢/٦٠) وفي شرح المجلة لعلي حيدر: "الانقطاع: هو عدم وجود مثل الشيء في الأسواق، ولو وجد ذلك المثل في البيوت، فإنه ما لم يوجد في الأسواق، فيعد منقطعًا " (درر الحكام: ١/١٠٨) . وقال الخرشي والزرقاني في ضابط الانقطاع: "إن العبرة بالعدم في بلد المعاملة، أي البلد التي تعاملا فيها، ولو وجد في غيرها فإنه يعتبر منقطعًا". (انظر شرح الخرشي: ٥/٥٥، شرح الزرقاني علي خليل: ٥/٦٠) .
(٢) الشرح الكبير على المقنع: ٤/٣٥٨.
(٣) تبيين الحقائق للزيلعي وحاشية الشلبي عليه: ٤/١٤٢.
(٤) تنبيه الرقود: ٢/٥٩.
(٥) تنبيه الرقود: ٢/٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>