للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الرابع

في

أهمية الأخذ بالقرائن

أهمية الأخذ بالقرائن:

(بعد أن ظهر لنا أن القضاء بالقرائن أصل من أصول الشريعة، سواء في حالة وجود البينة أو الإقرار أم في حال فقد أي دليل من دلائل الإثبات. فقد تمنع القرينة سماع الدعوى كادعاء فقير معسر إقراض غني مؤسر، وقد ترد البينة أو الإقرار في حال وجود التهمة مثل قرابة الشاهد للمشهود له، أو كون الإقرار في مرض الموت، وقد تستخدم القرينة دليلا مرجحا أثناء تعارض البينات مثل وضع اليد ونحوه.. وقد تعتبر القرينة دليلا وحيدا مستقلا إذا لم يوجد دليل سواها، مثل رد دعوى الزوجة القاطنة مع زوجها بعدم الإنفاق عليها في رأي المالكية والحنابلة) (١) .اهـ

فمن ذلك نستخلص أن القرائن تفيد في حالات عدة منها:

١- القرينة تمنع سماع الدعوى.

٢- القرينة ترد البينة أو الإقرار حال وجود تهمة.

٣- تستخدم القرينة كدليل مرجح أثناء تعارض البينات.

٤- تعتبر القرينة دليلا وحيدا مستقلا إذا لم يوجد دليل سواها.

ذكر ابن القيم في الطرق الحكمية:

أن من أهدر الأمارات والعلامات في الشرع بالكلية فقد عطل كثيرا من الأحكام وضيع كثيرا من الحقوق.

ومن توسع وجعل اعتماده عليها دون الأوضاع الشرعية وقع في أنواع من الظلم والفساد (٢) .


(١) الفقه الإسلامي وأدلته: ٦/٦٤٤.
(٢) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم، ص١٠٠، ط٤/١٩٦٩،دار المعرفة، بيروت.

<<  <  ج: ص:  >  >>