للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٧- والقول الثاني: لأبي يوسف، وعليه الفتوى عند الحنفية (١) وهو أنه يجب على المدين أن يؤدي قيمة النقد الذي طرأ عليه الغلاء أو الرخص يوم ثبوته في الذمة من نقد رائج، ففي البيع تجب القيمة يوم العقد، وفي القرض يوم القبض (٢) .

قال التمرتاشي في رسالة "بذل المجهود في مسألة تغير النقود" – بعد كلام في المسألة طويل – " (وفي البزازية معزيًا إلى المنتقى: غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام الأول (٣) والثاني (٤) أولاً (٥) : ليس عليه غيرها. وقال الثاني (٦) ثانيًا (٧) : عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض (٨) .

هكذا في الذخيرة والخلاصة بالعزو إلى المنتقى. وقد نقله شيخنا في بحره وأقره. فحيث صرح بأن الفتوى عليه في كثير من المعتبرات، فيجب أن يعول عليه إفتاء وقضاء؛ لأن المفتي والقاضي واجب عليهما الميل إلى الراجح من مذهب إمامهما ومقلدهما، ولا يجوز لهما الأخذ بمقابله؛ لأنه مرجوح بالنسبة إليه" (٩) .


(١) قاله ابن عابدين، (انظر تنبيه الرقود: ٢/٦٠، ٦١) .
(٢) تنبيه الرقود: ٢/٦٠، ٦٣.
(٣) أي أبي حنيفة.
(٤) أي أبي يوسف.
(٥) ، أي في قوله الأول الذي وافق فيه الإمام أبا حنيفة، ثم رجع عنه.
(٦) أي أبي يوسف.
(٧) أي في قوله الثاني الذي استقر عليه واعتمده.
(٨) أي يوم البيع في عقد البيع، ويوم القبض في عقد القرض. كذا في النهر. (انظر تنبيه الرقود: ٢/٦٣) .
(٩) تنبيه الرقود: ٢/٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>