للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيا- آثار الأقدام:

إن من أهم الوسائل التي يستطيع بها رجال الأمن القبض على الجناة ومعرفتهم لاسيما في جرائم السرقة والقتل وجود آثار لأقدام الجناة في مكان الجريمة وهذه القرينة كانت معروفة عند العرب قديما، وكانت تسمى بالقيافة كما أن لها أصل في الشريعة الإسلامية فقد أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه الله عنه أنه قال: (إن نفر من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوا على الإسلام فاستوخموا الأرض فسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أفلا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من ألبانها وأبوالها)) قالوا: بلى. فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واطردوا النعم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا) (١) .

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد آثار الأقدام في البحث عن الجناة حتى جيء بهم إليه، فلو لم تكن آثار الأقدام دليلا لتركه الرسول صلى الله عليه وسلم.

قيمة آثار الأقدام في الإثبات:

ما سبق ذكره في البصمات يقال هنا.. كما أن وجود آثار أقدام شخص في محل وقوع الجريمة لا يلزم منه ارتكابه لهذه الجريمة، لجواز أن يكون وجوده لسبب آخر.. بل يمكن أن يكون قرينة تخول لرجال الأمن القبض على صاحبها والتحقيق معه.


(١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري:١٢/١٩٥؛ صحيح مسلم:٦/١٦٨؛ دار أبي حيان، انظر أحكام الجناية على النفس عند ابن قيم الجوزية، د. بكر أبو زيد، ص٩٤، مؤسسة الرسالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>