للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثا - الكلاب البوليسية:

من القرائن الحديثة ما توصل إليه رجال الأمن أنه بالمستطاع التعرف على المجرمين بواسطة الكلاب البوليسية عن طريق حاسة الشم القوية التي تمتاز بها الكلاب المدربة تدريبا قويا..

ولقد دلت التجارب على فاعليتها في التعرف على الجناية، ولذلك اعتبرها رجال القانون وسيلة للتعرف على الجناة (١) .

أما في الشريعة الإسلامية:

من المعروف أن الشريعة الإسلامية شددت في الإثبات في مجالي الحدود والقصاص.. وعلى ذلك فإنها لا تعتبر دليلا للإثبات ولكنها قرينة تسوغ لرجل الأمن القبض على الجاني والتحقيق معه.

رابعا- تحليل الدم والبول:

إذا وجد على ملابس المتهم أو في محل الجريمة بقعة دم أو بول في مكان الجريمة، فيمكن تحليلها وتعتبر قرينة على إدانة المتهم، ومن ثم يمكن التحقيق مع المتهم، والقبض عليه.

ولكن بالرغم من ذلك لا يجوز التعويل عليها وحدها لتوقيع العقاب على المتهم وإن كان الفقه الإسلامي لا يمانع في التعويل على التحاليل الطبية في الدلالة على شخصية الجاني.. وقد وجدت آثار كثيرة مروية عن الصحابة في ذلك (٢) .


(١) أصول القانون الاجراءات القانونية للدكتور أحمد فتحي سرور، ص١٦٥
(٢) الطرق الحكمية، ص٤٥ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>