للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

أثر القرينة في دعاوى الحدود

وهو يتضمن:

• المبحث الأول: أثر القرينة في الحدود عند الفقهاء.

• المبحث الثاني: رأينا في الموضوع.

المبحث الأول

أثر القرينة في الحدود عند الفقهاء

الحد لغة:

أصل الحد في اللغة: المنع والفصل بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر والجمع حدود، وحد الشيء من غيره وحدده: ميزه، وحد كل شيء: منتهاه لأنه يمنعه عن التمادي والمعاودة وأحدت المرأة إذا امتنعت عن الزينة ... وأمر حدد: أي منيع حرام لا يحل ارتكابه (١) .

الحد اصطلاحا:

الحد يعني عند فقهاء الشريعة الإسلامية: العقوبة التي تكون خالص حق الله تعالى، أو يكون حق الله تعالى فيها غالبا، فيعرفون الحد في الاصطلاح بأنه (العقوبة المقدرة حقا لله تعالى) فلا يسمى القصاص حدا لأن حق العبد فيه غالب، ولا يقال عن التعزير إنه حد لأن العقوبة فيه غير مقدرة بنص شرعي (٢) .

وقد حصر الفقهاء جرائم الحدود في السرقة وعقوبتها على من تثبت عليه بقطع اليد، والحرابة وعقوبتها القطع من خلاف، والزنا وعقوبته الجلد مائة على غير المحصن والرجم للمحصن، والقذف وعقوبته الجلد ثمانين، وشرب الخمر وعقوبته ثمانون أو أربعون عند البعض، والردة عن الإسلام وعقوبتها القتل.


(١) لسان العرب (فصل الحاء حرف الدال) .
(٢) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: ٣/١٦٣؛ فتح القدير والهداية: ٤/١١٢؛ التعزير للدكتور عبد العزيز عامر، ص٥، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، محمد أبو زهرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>