احتساب فوائد عن كل يوم تأخير كما تجريه البنوك التقليدية المصدرة للبطاقات هو من الربا المحرم، وبالتالي ليس للبنك الإسلامي المصدر لبطاقات الائتمان اتباع هذا الأسلوب.
ولكن هناك أساليب أخرى أجازتها كثير من الفتاوى المعاصرة، ومنها اشتراط غرامات تأخير على المدين المماطل على أن تصرف في وجوه الخير العامة ولا يتمولها البنك نفسه للابتعاد عن شبهة الربا المحرم، هذا بالإضافة إلى مطالبة البنك المصدر العميل بتحمل جميع المصاريف الفعلية التي يدفعها البنك بسبب استخلاص مستحقاته، مثل النفقات القضائية وأتعاب المحاماة وغيرها من المصاريف التي يدفعها البنك لرفع الظلم عنه وتحصيل أمواله من عملية المدين.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك فتاوى صادرة عن بنك الغرب الإسلامي في السودان وعن بيت التمويل الكويتي أجازت ذلك بشرط كون المدين مماطلا وليس معسرا مستحقا للإنظار.
وفيما يلي الجزء المتفق عليه من المشاركين في ندوة البركة الثانية عشرة:
(يجوز اشتراط غرامة مقطوعة، أو بنسبة محددة على المبلغ والفترة في حال تأخر حامل البطاقة عن السداد دون عذر مشروع، وذلك على أساس صرف هذه الغرامة في وجوه البر ولا يتملكها مستحق المبلغ.