ويستأنس لذلك بالقول بالتعزير بالمال عند بعض الفقهاء، وبما ذهب إليه بعض المالكية من صحة التزام المقترض بالتصدق إن تأخر عن السداد، وتكون المطالبة بذلك- عند الامتناع على أساس دعوى الحسبة عما لصالح جهة البر الملتزم بالتصدق عليها) .
استخدام بطاقات الائتمان التي فيها شرط تقاضي فوائد التأخير:
يؤخذ مما جاء في فتاوى بعض اللجان المختصة بالفتوى- بشأن القروض الإسكانية، أو فواتير الهاتف، التي فيها شرط دفع فوائد على تأخير السداد - أن حامل البطاقة إذا اتخذ من الاحتياطات ما يكفل عدم تطبيق هذا الشرط المحرم عليه، فلا بأس من الاستفادة من البطاقة وتوقيعه على اتفاقيتها بالرغم من هذا الشرط، لأنه في معرض الإلغاء شرعا، وهو مستنكر ومعمول على استبعاد مفعوله.
والدليل الشرعي لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، المروي في الصحيحين لعائشة رضي الله عنها في أمر بريرة رضي الله عنها:((خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق)) ، وفي رواية:((اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء)) ، قال شراح الحديث:(معناه: لا تبالي لأن اشتراطهم مخالف للحق، فلا يكون ذلك للإباحة، بل المقصود الإهانة وعدم المبالاة بالاشتراط وإن وجوده كعدمه)(١) .
هذا من حيث المستخدم، أما من جهة المشترط فإن اشتراطه فوائد التأخير حرام باتفاق، وهو من ربا الجاهلية، وهو ما يدعى قاعدة:(زدني أنظرك) .