للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شراء الذهب والفضة وصرف العملات بالبطاقة:

يجوز استخدام بطاقة الائتمان في شراء الذهب والفضة وصرف العملات بشرط عدم التأجيل أو التأخير بالاشتراط أو العرف، مع مراعاة أنه لا يحصل اختلال التقابض بالتأخير غير المقصود (٧٢ ساعة) على ما هو المتبع في القيود المصرفية، طبقا لقرار مجمع الفقه الإسلامي.

وذلك لأن قسيمة الدفع الموقعة من حامل البطاقة تقوم مقام القبض، كالشيك، بل هي أقوى منه كما أفاد الفنيون، لأنها ملزمة للتاجر وتبرأ بها ذمة حامل البطاقة من الدين حالا، وليس له الاعتراض على الوفاء بقيمتها.

شراء سلع أو خدمات محرمة بالبطاقة:

لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان لمن يعلم البنك، أو يظن، أنه يستخدمها في أعمال مخالفة للشريعة الإسلامية، لأن في ذلك معاونة له على الإثم. ويستحسن للبنك المصدر للبطاقة التنبيه بأسلوب لطيف على أن المتوقع من المسلم عدم استخدامها في ذلك، وأنه يحق للبنك في حالة مخالفة العميل إلغاء البطاقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>