للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٦)

استخدام بطاقة الائتمان

لشراء سلع على أساس التمويل بالمرابحة

طرح في ندوة البركة الثانية عشرة عند دراسة بطاقات الائتمان اقتراح من خلال ورقتي العمل المقدمتين بغرض إصدار بطاقة بديلة للبطاقة التي تصدرها البنوك التقليدية وتخول حاملها السحب على المكشوف مقابل فوائد عن أجل السداد.

ويقوم ذلك البديل على أساس بيع المرابحة للآمر بالشراء:

بتوكيل البنك المصدر التاجر في الشراء لصالح البنك ثم البيع إلى حامل البطاقة وكيلاً عن البنك.

أو بتوكيل البنك المصدر العميل في الشراء لصالح البنك ثم البيع لنفسه، وذلك وفق ما يتم تحديده من شروط وبيانات في الطريقتين، ولم يبت في الاقتراح لحاجته إلى مزيد من البحث والدراسة والتأصيل إن أمكن على غير أساس المرابحة التي تكررت التوصيات بالتخفيف من استخدامها كاقتران بيع الأجل بخيار الشرط مثلا، وذلك لتجديد النظر في الاقتراح لتوفير بديل للاستخدام غير المشروع (١) .

والأصل في هذه البطاقة أن يقوم العميل بدفع ما عليه من مستحقات نتجت عن استخدام البطاقة في آخر كل شهر. بمعنى يجب توافر الرصيد الكافي لخصم ما تم سحبه أو الشراء به.

وهناك محاولات عديدة من بعض البنوك الإسلامية لإيجاد البدائل الشرعية لهذا النوع من البطاقة بعد أن نشطت البنوك التقليدية في ترويجها.

وتلك البدائل إما أن تستخدم صيغة المرابحة المشار إليها بعد تطويرها وتوفير الوسائل لتحقيق ضوابطها الشرعية، وإما أن تستخدم أسلوب السماح والاستفادة من المدد التي تستغرقها عملية الأداء للتاجر.


(١) المصدر السابق: (١٢/١٠) ، ص٢١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>