١٢- إن آلية عمل بطاقة الائتمان بناء على فكرتها الأساسية تتلخص كالتالي:
أ- عندما يشتري حامل البطاقة سلعة (أو منفعة أو خدمة) ما من تاجر، فإنه يملك السلعة ونحوها بعقد البيع، ويصير ثمنها دينا في ذمته.
ب- بعد ثبوت الثمن دينا في ذمته للبائع، يقوم بتقديم كفيله الملتزم بوفاء دينه، المتمثل في إبراز الائتمان (وثيقة الكفالة) له، حيث إن البنك المصدر هو الكفيل، والبائع الدائن هو المكفول له، المشتري المدين حاملها هو المكفول.
جـ- يصير البنك المصدر للبطاقة بموجب الكفالة المترتبة على إصدارها كفيلا بالدين الذي لزم ذمة المشتري، وتبرأ ذمة الأخير منه (وفقا لمذهب جمع من الفقهاء والمجتهدين الذين نصوا على أن من ضمن عن رجل مالا، فإنه يبرأ المضمون، والمال على الضامن) .
د- عقب ذلك يطالب التاجر (المكفول له) البنك المصدر بوفاء دينه، فيبادر الأخير بالسداد الفوري له بعد مصالحته على حطيطة من الدين سبق أن وعده بها بموجب الاتفاقية المبرمة بين البنك المصدر والتاجر.
هـ- يعود الكفيل على المدين حامل البطاقة بما كفل من الدين الذي لزمه بعقد الشراء، لا بما أدى عنه.