للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ثانيا)

الأحكام الشرعية المتعلقة بها

مدى مشروعية الفكرة:

١٤- تتركب فكرة ونظام بطاقة الائتمان من مجموعة اتفاقيات ومعاقدات، وتشتمل العلاقة بين أطرافها على خدمات مالية يعود نفعها على حامل البطاقة ومصدرها والتاجر الذي يقبلها، ويترتب عليها فرض أجور وعمولات ورسوم اشتراك وتجديد، وقد تعقبها غرامات تأخير وفوائد مداينات.

وتعتبر بصورتها المركبة من المعاملات المستجدة التي لم يرد فيها نص تشريعي في الكتاب والسنة، ولا تنضوي بمجموعها المركب تحت عقد من العقود المسماة، وإن كانت أجزاؤها تقبل التكييف والاندراج تحت بعضها.

ومن المعلوم المقرر فقها أن الأصل في كل معاملة مستحدثة الحل والمشروعية والصحة ما لم تنطو على تحليل حرام أو تحريم حلال، وفي ذلك يقول ابن تيمية: (إن العقود والشروط من باب الأفعال العادية، والأصل فيها عدم التحريم، فيستصحب عدم التحريم فيها حتى يدل دليل على التحريم) (١) . وقال الشاطبي: (القاعدة المستمرة التفرقة بين العبادات والمعاملات، لأن الأصل في مجال العبادات التعبد دون الالتفات إلى المعاني، والأصل فيها أن لا يقدم عليها إلا بإذن، إذ لا مجال للعقول في اختراع التعبدات، وما كان من المعاملات يكتفى فيه بعدم المنافاة، لأن الأصل فيها الالتفات إلى المعاني دون التعبد، والأصل فيها الإذن حتى يدل الدليل على خلافه) (٢) .


(١) مجموع فتاوى ابن تيمية: (٢٩/١٥٠) .
(٢) الموافقات: (١/٢٨٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>